responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 345

الوجه الأول: قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) على أساس ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أن المستفاد منه أن الموضوع لوجوب الحج هو من حصلت له الاستطاعة ولو في وقت ما أي المعنى الحدثي، فلا يضر باستمرار الوجوب زوال الاستطاعة لاحقاً، أي أن وجوب الحج منوط بحدوث الاستطاعة وليس منوطاً ببقائها.

ومقتضى هذا الوجه أن من يستطيع للحج ويتأخر في الخروج إليه للوثوق بتمكنه من الالتحاق بقافلة أخرى ثم لا يتيسر له ذلك يلزمه أداء الحج في عام لاحق وإن زالت استطاعته المالية، لفرض أنه قد تحقق له ما هو موضوع للوجوب حدوثاً وبقاءً وهو مجرد حدوث الاستطاعة فلا يضر زوالها ببقاء الوجوب.

ولكن مر أن هذا الوجه ضعيف، لأن استظهار المعنى المذكور من الآية الكريمة ممنوع، فإن العرف لا يفهم منها إلا أن وجوب الحج منوط بالاستطاعة حدوثاً وبقاءً، فلا يمكن إثبات وجوبه بعد زوال الاستطاعة إلا بدليل آخر غير الآية المباركة.

الوجه الثاني: النصوص الدالة على أن من يسوّف في أداء الحج إذا مات ولم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، على أساس ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) [1] من أن مقتضى إطلاقها أن المسوّف لا بد له من الحج ولو زالت الاستطاعة عنه بقاءً.

وقد ناقش (قدس سره) في دلالتها على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة في محل الكلام قائلاً [2] : (إن مورد تلك النصوص هو التسويف أي التفويت العمدي، فلا تعمّ مثل المقام الذي سلك فيه المستطيع سبيلاً عقلائياً، ومن باب الاتفاق عرضه عارض ولم يساعده التوفيق فكيف يقال لمثله أنه مسوّف؟!

نعم لو كانت وظيفته السير مع القافلة الأولى فسوّف وأخّر من غير مسوّغ


[1] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:27.

[2] المصدر نفسه، ولاحظ معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:22.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست