responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 230

الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي كما ذكر في محله من علم الأصول، وهو هنا من قبيل الاستصحاب الاستقبالي لأن المتيقن في الزمن الحالي والمشكوك في الزمن اللاحق ولا ضير في ذلك، فإنه لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المتيقن في الزمن السابق والمشكوك في الزمن الحالي كما ذكر في محله من علم الأصول أيضاً.

نعم يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) المنع من جريان الاستصحاب المذكور من حيث كونه مثبتاً، وقد حقق في الأصول عدم حجية الأصل المثبت.

قال (قدس سره) في مسألة عدم جواز التأخير في أداء الحج المنذور إلا مع الاطمئنان بالإتيان به في آخر الوقت [1] : (وربما يقال: بقيام طريق معتبر على إمكان الامتثال في آخر الوقت، وهو استصحاب حياته أو قدرته إلى آخر الوقت، فلا يكون عاصياً إذا مات، لقيام الطريق في المقام واستناد التأخير إلى العذر).

ثم ردّه قائلاً: (إن هذا الاستصحاب مثبت لأن الواجب على المكلف حسب حكم العقل ــ كما عرفت ــ هو إحراز الخروج عن عهدة التكليف، والاستصحاب لا يحقق الامتثال وإحرازه فيما بعد بل هو لازم عقلي لبقاء الحياة والقدرة.

والحاصل لا يجوز له التأخير مع الشك، بل ولا مع الظن بالإتيان، وإنما يجوز له التأخير عند قيام طريق معتبر على إمكان الإتيان كالبينة والاطمئنان ونحو ذلك من الطرق المعتبرة، والجامع حصول المؤمن له [2] ) .


[1] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:397.

[2] لا يخفى أن ما ذكره (قدس سره) في وجه عدم جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء التمكن من أداء الحج المنذور يجري بعينه في مورد الشك في بقاء التمكن من أداء حجة الإسلام ولا فرق بين الموردين. وأما ما ورد في التعاليق المبسوطة على العروة الوثقى (ج:8 ص:35ــ36) من تسليم جريان الاستصحاب في مورد حجة الإسلام لولا الروايات الدالة على المنع من التسويف في أدائها، والقبول في (ص:276) بما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من مثبتية الاستصحاب في مورد الحج المنذور فمما لم يتضح وجهه، فإن المقامين من باب واحد ولا يصح التفريق بينهما بوجه.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست