responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 231

وقال (قدس سره) في مبحث أحكام الأموات [1] : (إن استصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك ــ أي في لزوم الإسراع في أداء الحقوق وردّ الأمانات مع احتمال الموت ــ كما ذكرناه في الواجبات الموسعة أداءً أو قضاءً لأن تنجز التكليف يقتضي إحراز الخروج عن عهدته فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال).

وتقريب مرامه (قدس سره) ــ بعد التجاوز عن بعض المسامحات في عبارة التقرير المنقولة أولاً ــ أن الواجب على المكلف بحكم العقل بعد تنجز التكليف هو إحراز الخروج عن عهدته بالامتثال وإذا كان الواجب غير موقت أو كان موسعاً، فالعقل لا يرخص في التأخير في الامتثال إلا مع إحراز تحققه في الزمان المتأخر بأحد الأفراد الطولية المتأخرة، وهذا منوط بأمرين ..

أولاً: أن يحرز المكلف من نفسه العزم على الامتثال لاحقاً، أي أنه سوف لن يتردد في الامتثال مع مضي الوقت.

وثانياً: أن يحرز توفر جميع الشروط اللازمة للامتثال في الزمان المتأخر من الحياة والقوة البدنية، وكذلك المال في بعض الواجبات وغير ذلك.

وإحراز توفر الشروط المشار إليها يمكن أن يكون بالوجدان بأن يطمئن المكلف شخصياً بتوفرها في حينه، ويمكن أن يكون بالبينة الشرعية أو غيرها من الأمارات المعتبرة مما هي حجة في اللوازم العقلية لمؤدّاها ليتسنّى بها إحراز الخروج عن عهدة التكليف مع التأخير في امتثاله، فإنه لا أثر لإحراز توفر الشروط في الزمان المتأخر في حد ذاته، بل لا بد أن يُحرز بذلك امتثال التكليف آنذاك.

وبذلك يُعلم أن الاستصحاب الذي هو من الأصول المحرزة ولا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب غير نافع في المقام، فإن أقصى ما يفي بإثباته هو توفر الشروط اللازمة للامتثال في حينه ولكن لا أثر لذلك أصلاً وإنما الأثر لإحراز الامتثال نفسه حيث يجوز معه التأخير فيه كما تقدم، والاستصحاب لا يثبت ذلك.


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:8 ص:15.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست