responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 229

بالخصوص).

وحاصل ما أفاده (قدس سره) في مقام الجواب هو أن الفرق بين الحج وغيره يكمن في حصول الاطمئنان ــ عادة ــ بالتمكن من الأداء مع التأخير فيه في مورد الصلاة ونحوها وعدم حصول الاطمئنان بذلك في مورد الحج، لأن الفاصل بين موسم وموسم آخر طويل جداً، ولو فرض عدم حصول الاطمئنان بذلك في مورد الصلاة ــ مثلاً ــ كان الحكم فيه أيضاً وجوب المبادرة.

فالنتيجة: أن وجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة مما يتكفل العقل به ولا حاجة في إثباته إلى نص شرعي.

أقول: يمكن أن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأمور ..

الأمر الأول: أن هذا الوجه لو تم فإنما يفي بإثبات الفورية العقلية لا الشرعية، كما هو واضح من خلال ما ذكر من التقريب، مع أن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكره وجهاً لكلام السيد صاحب العروة (قدس سره) الذي صرح بأن التأخير بلا عذر يكون عصياناً ــ وقد أقرّه (قدس سره) على ذلك ظاهراً حيث لم يعلّق عليه ــ. ومن الواضح أن الفورية العقلية لا تقتضي أن يكون التأخير عصياناً في جميع الأحوال، فإن المكلف إذا كان متأكداً من البقاء إلى عام لاحق وأداء الحج فيه فلا يكون عندئذٍ عاصياً بمجرد التأخير، وكذلك إذا كان شاكاً في الأمر وقلنا بجريان استصحاب بقاء الاستطاعة، بل حتى على القول بعدم جريانه، فإنه لا يكون عندئذٍ إلا متجرياً لا عاصياً، إلا على القول بحرمة التجري.

فالنتيجة: أن هذا الوجه الذي أفاده (قدس سره) لا يفي بإثبات ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ ووافقه عليه ظاهراً ــ من كون التأخير بنفسه عصياناً، فإنه يبتني على الفورية الشرعية النفسية.

الأمر الثاني: أن ما ذكره (قدس سره) من حكم العقل بلزوم المبادرة إلى أداء الواجب مع عدم الاطمئنان من التمكن من أدائه لاحقاً، إنما يصح مع غض النظر عن استصحاب بقاء القدرة بجميع ما يعتبر فيها من الصحة وعدم العائق الخارجي ونحو ذلك. وأما مع جريان الاستصحاب فلا موجب للمبادرة، فإن

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست