responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 221

ملزمة أخرى تكمن في المبادرة إلى أداء الحج الواجب في عام الاستطاعة، فإن لم يفعل ففي العام اللاحق .. وهكذا.

ومقتضى الفرض الأول تشريع وجوبات متعددة كلها متعلقة بالحج ولكن على سبيل الترتب، فيجب على المستطيع أن يحج في عام الاستطاعة، فإن لم يفعل فيجب عليه في العام الذي يليه، فإن لم يفعل فيجب عليه في العام الثالث .. وهكذا.

ومقتضى الفرض الثاني تشريع وجوبٍ متعلق بطبيعي الحج من دون التحديد بسنة من السنين، وتشريع وجوبات متعددة بالمبادرة إليه على سبيل الترتب، أي أنه يجب عليك امتثال الأمر بأداء الحج في هذا العام، فإن لم تفعل ففي العام الثاني، فإن لم تفعل ففي العام الثالث .. وهكذا.

ويختلف هذان النحوان في بعض الأحكام والآثار كما سيأتي.

وكيفما كان فلا بد من استعراض ما استدل به على فورية وجوب الحج للتحقق من تماميته وما ينسجم معه من وجوه الفورية، فأقول: إنه قد استدل على فورية الوجوب في المقام بوجوه هي ..

الوجه الأول: دلالة الأمر على الفور إما بالوضع أو بالإطلاق أو بقيام دليل خارجي على ذلك في الأوامر الصادرة من الشارع المقدس. وقد استند إلى هذا الأخير كلٌ من السيد المرتضى والشيخ الطوسي (قدس سرهما) .

ولكن المحقق في محله من علم الأصول عدم دلالة الأمر على الفور بأي من الوجوه المذكورة بل مقتضى إطلاقه عدم كونه للفور [1] . وهناك شبه اتفاق بين الأصوليين المتأخرين على ذلك.

بالإضافة إلى إنه يمكن أن يقال بأنه لو تم شيء من تلك الوجوه فهو لا يفي بإثبات دلالة الأمر على الفور على الوجه المدعى في المقام، وهو لزوم الإتيان بالحج فوراً ففوراً كما تقدم، فإن من يقول بدلالة الأمر على الفور إما أن يقول


[1] الفورية المنفية بالإطلاق هي الفورية الشرعية، وأما الفورية العقلية فلا يوجد إطلاق ينفيها، وهذا واضح.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست