responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 220

كونه متجرياً في مثل ذلك.

وأما (الفورية الشرعية الطريقية) فهي بمعنى إيجاب الشارع المقدس المبادرة إلى أداء الحج ــ في جنب إيجاب الحج نفسه ــ ولكن ليس وجوب المبادرة من جهة أنها مطلوبة بحد ذاتها بل من جهة أن بها يحرز أداء الواجب وعدم فواته على المكلف.

وبعبارة أخرى: إن المصلحة الملزمة إنما هي في أداء الحج في أي عام كان، ولا مصلحة ملزمة أخرى في المبادرة إلى أدائه، ولكن لما كانت مصلحة الحج في غاية الأهمية فلأجل التأكد من عدم فواتها على المكلف يؤمر بالمبادرة في أداء الحج، فوجوب المبادرة حكم طريقي لا نفسي.

ونظير ذلك ما لو أمر المولى خادمه بالذهاب إلى كربلاء ثم أمره أن يسلك طريقاً معيناً من المؤكد أنه خالٍ من العوائق، فسلوك ذاك الطريق ليس بحد ذاته مطلوباً، بل باعتبار التأكد من أنه يوصل إلى كربلاء.

وما تقدم من الكلام في الفورية العقلية يجري في الفورية الشرعية الطريقية، أي أنه إذا لم يبادر إلى أداء الحج وفاته أداؤه لاحقاً يستحق العقاب على ترك الحج لا على ترك المبادرة إليه، لأن العقوبة في الأوامر الطريقية إنما هي على مخالفة ذي الطريق لا على مخالفة الطريق.

وأما إذا تأكد من أدائه للحج مع عدم المبادرة إليه فلا حرج عليه في التأخير، وإذا صادف عدم تمكنه من أدائه يكون معذوراً ولا يستحق شيئاً من العقاب.

وأما (الفورية الشرعية النفسية) فهي تكون على نحوين ..

فإنه تارة يفرض كون أداء الحج في عام الاستطاعة مشتملاً على مصلحة ملزمة، ومع فواتها يكون أداؤه في العام الثاني مشتملاً على مصلحة ملزمة أيضاً .. وهكذا.

وأخرى يفرض أن صرف وجود الحج في بعض الأعوام بعد حصول الاستطاعة إلى ما قبل الممات مشتمل على مصلحة ملزمة، ولكن هناك مصلحة

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست