responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 222

بدلالته عليه على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب، فإذا عصى المكلف ولم يبادر إلى أدائه فعلى الأول يسقط عنه التكليف بالحج من أصله، وعلى الثاني يبقى التكليف بأصل الحج ويسقط وجوب المبادرة، فمن أين يلزم بأدائه في العام اللاحق معيناً؟!

وبعبارة أخرى: إنه لو قلنا: إن الأمر بالحج يدل على وجوب المبادرة إلى أدائه إما على نحو وحدة المطلوب بأن يكون المطلوب هو الحج المبادر إليه أي الحج في عام الاستطاعة، وإما على نحو تعدد المطلوب بأن يكون الواجب كل من الحج والمبادرة إليه. فعلى الأول إن لم يحج في عام الاستطاعة يسقط أصل وجوب الحج عنه ولا يجب عليه في السنة التالية أي شيء. وعلى الثاني يسقط عنه وجوب المبادرة فيبقى مكلفاً بأصل أداء الحج ولا يجب أن يبادر إلى أدائه في السنة التي بعدها بل هو بالخيار في أن يأتي به في أي وقت شاء.

والحاصل: أن الالتزام بدلالة الأمر على الفور لا يقتضي أن الحج واجب في سنة الاستطاعة، فإن لم يفعل يجب في السنة المقبلة، فإن لم يفعل يجب في السنة التي بعدها .. وهكذا على نحو الترتب، هذا خارج عن نطاق مدلول الأمر.

ولكن بعض الأصوليين المتأخرين التزموا بدلالة الأمر على الفور استناداً إلى وجه ــ إن تم ــ يقتضي الفورية على النحو المذكور أي فوراً ففوراً.

قال المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) [1] في ما حرره في علم الأصول: (إن مقتضى إطلاق الطلب هو فعلية البعث بمجرد توجهه، ومقتضى فعلية البعث هو الانبعاث الفعلي فلا ترخيص في التأخير، ومقتضاه لزوم الفور والتعجيل، غايته أنه لا بنحو التوقيت بل مجرد لزوم التعجيل بمعنى لزوم الانبعاث على وجه لو عصى وقصر يلزم التعجيل أيضاً نظير التعجيل في إزالة النجاسة عن المسجد).


[1] أصول الفقه ج:2 ص:328، وقد ارتأينا التعرض لكلامه (قدس سره) هنا لعدم تعرض الأعلام له في محله من علم الأصول حيث لم يكن كتابه (رضوان الله عليه) في متناول أيديهم، وقد طبع أخيراً.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست