responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 84

ويعتبر في ملبوس الصلاة، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه.

وأن لايكون مغصوبا، بأن يكون ملكا أو مباحا، وما لا تتم الصلاة فيه بانفراده منسوج فيه[1] إذا كانت فيه نجاسة، واجتنابه أفضل.

وهل يجوز للنساء الصلاة في الحرير المحض أم لا؟ فيه رواية، وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها.وتتأكد في السود والحمر، وفي الملحم[2] بذهب أو حرير.

وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به[3] لا تصح قبل دخوله، وإنما تصح بعد خروجه قضاء، كما في وقتها تكون أداء.فأول زوال الشمس بحيث تصير على الجانب الايمن[4] عند استقبال القبلة لرويتها، هو أول وقت صلاة الظهر، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه أو صليت فقد تعين أول وقت العصر، ويمضي بمقدار أدائها.

يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص بها لخروج وقت الظهر[5].ويفوت وقتها جملة بمضيه.وزوال الحمرة المشرقيه علامة غروب الشمس، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه، فيدخل أول وقت العشاء الآخرة.


[1] هكذا في " م " وفي غيرها: مفسوخ فيه.

[2] الملحم: جنس من الثياب.لسان العرب.

[3] في " أ ": وأما الوقت فمعتبر الصلاة مشروطة به.

[4] هكذا في " م " ولكن في غيرها: الحاجب الايمن.

[5] في " أ ": بخروج وقت الظهر.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست