responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 83

[كتاب الصلاة ]

وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.والمستور إما رجل، فالواجب عليه ستر قبله ودبره.ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.أو امرأة، فإما حرة، وكلها عورة، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه[1] من كشف بعض وجهها، وصلاتها مخمرة[2]، وكذا أطراف يديها وقدميها.أو أمة، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها، فإنه لا بأس على الاماء في ذلك.وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص، وما نسج معه حرير منها، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.فأما الحرير المحض، وجلود الميتة، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب، أو غش به، فلا يجوز اختيارا.


[1] في نسخة " فسح "، وفي نسخة " سنح "، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه.

[2] في " أ ": وصلاتها بخمرة.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست