responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 85

وبمضي ما قلناه يشترك وقتهما إلى أن يبقى لنصف الليل قدر أداء العتمة فتختص بها، ويكون آخر وقتها، لفواتها بخروجه، وتحلل البياض[1] الشرقي[2] في أفق السماء وهو الفجر الثاني.وهو أول الوقت لصلاته ويمتد إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار أداء الركعتين فيكون آخر وقتا الغداة.لفواتها بطلوعها.وفضيلة أول الوقت عظيمة، ولا إثم بفواته والاجزاء مجرد من الفضل بآخره.ونوافل الظهر ووقتها الاول[3] عند الزوال، ويتسع إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات لصيرورة ظل كل شئ مثله، ونافلة العصر بعد صلاة الظهر في أول وقتها إلى أن يبقى كذلك لمصير ظل كل شئ مثله، ماخلا يوم الجمعة، فإن نوافلها كلها قبل الزوال[4]، ونوافل المغرب عقيبها إلى حيث يزول الشفق المغربي.

والوتيرة بعد العتمة، ووقتها متسع.ونوافل الليل ووقتها بعد انتصافه إلى ابتداء طلوع الفجر، وبعد الفراغ منها ومن الشفع والوتر، وقت الدساسة التي هي نافلة الفجر إلى ابتداء طلوع الحمرة المشرقية.ولا يكره يوم الجمعة نافلة، وإنما فيما عداه من الايام يكره ابتدائها لا بسبب، عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها، وبعد صلاتي الغداة والعصر، فأما إن كان عن سبب كقضائها فلا كراهة.


[1] كذا في " م " ولكن في غيرها: " وتخلل البياض ".

[2] في " أ ": المشرقي.

[3] في " م ": ونوافل الظهر وقتها الاول.

[4] في " م ": " بعد الزوال " وهو تصحيف.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست