responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 82

وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدارهما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب، وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء.ولموت الفأرة والحية، أو العقرب والوزغة، أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء.وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد.ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشورع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول، وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله.وإن وقع فيه أجناس مختلفة، كل جنس منها له نزح مخصوص[1] عمل بالاغلب.وهل إذا باشره الكاف حيا، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا؟ فيه خلاف[2].


[1] هكذا في " م " ولكن في غيرها: كل جنس لها نزح مخصوص.

[2] قال الشيخ في المبسوط 1 / 12: ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح الجميع، لانه لا دليل على مقدر، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وقال فيه أيضا: وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص، فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم - : -: ينزج منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة كان سائغا، غير أن الاول أحوط.(انتهى).

وقال ابن حمزة في الوسيلة: كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص ينزح منها أربعون دلوا(انتهى).

لاحظ موسوعة سلسلة الينابيع الفقهية 2 / 415.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست