responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 74

وصفة جميع الاغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية.

والطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما، ولا يكون إلا بتراب طاهر، مع وجوده، أو ما ينوب منابه[1]، من حجر أو مدر أو رمل عند فقده مع تضيق وقت الفرض، وفقد الماء جملة، ويندرج فيه عدم ما به يحصل من الآلة والثمن أو الخوف من استعماله، أو من القصد إلى الموضع الذي هو فيه، أو لكونه نجسا، أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل ادراكه.بعد الضرب طلبا له في الجهات الاربع، رمية سهم في حزن الارض وسهمين في سهلها في كل جهة ذلك، فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء، كمرض وشبهه، فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماء.ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية، ونفضهما، ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف ممايلي الحاجب[2] لا المارن[3] ومسح ظاهر الكفين من الزند إلى طرف الاصابع اليمنى بباطن الكف الايسر، وبالعكس، وترتيبه.فإن كان حدثه أكبر ضرب لوجهه ضربة، وليده أخرى.


[1] في " م ": " ينوب عنه " بدل " ينوب منابه ".

[2] في " م ": مايلي الحاجب.

[3] المارن: ما لان من الانف منحدرا عن العظم وفضل عن القصبة.

والمارنان: المنخران.

لسان العرب.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست