responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 73

وتخلل الشعر.ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار، بل يكون ارتماسه بجملته.وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الاصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا، وقيل: يتمه ولا شئ عليه[1].

وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا، وكذا على كل واحد من الجانبين، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فمازاد.ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، بل بمجرده تستباح الصلاة.ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل[2] خاصة بالبول، ونظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها.وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف.وكما يعتبر طهارة الماء في(كل)[3] وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا.والتحري[4] في الاواني غير جائز.


[1] قال العلامة - (قده) - في المختلف 1 / 338: إذا اغتسل مرتبا وتخلل الحدث الاصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ - ره - في النهاية والمبسوط بوجوب الاعادة من رأس، وهو مذهب ابن بابويه، وقال ابن البراج: يتم الغسل ولا شئ عليه، وهو اختيار ابن إدريس.وقال السيد المرتضى - ره -: يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة.والحق الاول.

[2] في " أ ": استبراء الرجال.

[3] ما بين القوسين من " أ ".

[4] قال الطريحي: التحري يجزي عند الضرورة أعني طلب ما هو الاحرى في الاستعمال في غالب الظن، ومنه التحري في الاناءين.مجمع البحرين.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست