responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 75

الكلام في غسل الميت

وغسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار، والتلاوة عنده، وتلقينه، ولا يحضره جنب ولا حائض، ولا يوضع على صدره حديدة، ولا يمتد على شئ من أعضائه[1] ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحق مع رفع الصوت.

ويكون تغسيله تحت ظل، من سقف أو غيره، موجها على سرير أو ما يرفعه، وإعداد حفرة لماء غسله، ولا تخطاه[2] غاسله، بل يقف على يمينه.وكل مايتعلق به، من غسل وتكفين وصلاة ودفن، فرض على الكفاية.ويقارن غسله افرضه البداءة، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته إليه[3] إطلاق إسم الماء عليه، على هيئة[4] غسل الجنابة.ثم جانبه الايمن وهو مدار على الايسر، ثم الايسر وهو مدار على الايمن.وثانيها بماء الكافور الخالص.وثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة.ويجدد النية[5] في تغسيلاته الثلاثة، ويغسله بماء بارد مع الاختيار.مستور[6] العورة في كل ذلك.


[1] في " م ": ولا يمسك على شئ من أعضائه.

[2] من الخطوة - بالضم - وهي: بعد ما بين القدمين في المشي.مجمع البحرين.وهو كناية عن عدم ركوب الميت حال الغسل.

[3] في " م ": بالاضافة إليه.

[4] في " ج ": في هيئة.

[5] في " ج ": وتجدد النية.

[6] في " أ ": ومستور.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست