responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 72

والاغسال المفروضة،

منها الخمسة المذكورة[1] وسادسها تغسيل الميت.والمسنونة تختص منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها، وكذا ليوم الفطر وليلته،.

وستة لشهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة نصفه، وليلة سبعة عشر، وليالي الافراد الثلاثة: ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

وسبعة: لاحرامي العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفه وزيارة البيت من منى.

وأربعة: لدخول مدينة الرسول 6 ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كل إمام من ولده.

وخمسة: ليوم المبعث والاضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان.

وثمانية: للاستسقاء والاستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حين وضعه، ولقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها، ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام.

جملتها أربعة وثلاثون غسلا.

ويقارن غسل الجنابة مافروضه: النية[2] ومقارنتها واستدامتها، وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، وغسل الجانب الايمن من رأس العنق إلى تحت القدم، وكذا الجانب الايسر، وترتبه.

فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما، وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحته حركه، وتحركه إن اغتسل تحت ميزاب.


[1] وهي: غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت.

التي تقدم ذكرها.

[2] في " س ": والنية.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست