responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 71

أقله باصبعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس الاصابع لجاز، وترتيبه على الوجه المذكور، فلو قدم وأخر فيه بطل، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر.وكذا إن شك في شئ من واجباته قبل الفراغ منه.فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته والقيام عنه، فلا عبرة به.

ومتى كان الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها، وبالعكس من ذلك، يجب تجديدها، وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما، وكذا في استواء الشك فيهما وفقد الترجيح.

وأما سننه: غسل كفيه من نوم أو بول مرة، ومن غائط مرتين.والمضمضة والاستنشاق، كل منهما بكف ثلاثا.وتثنية غسل الوجه واليدين، فإن زاد بطل وضوءه، ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه.وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما، وعكسه المرأة[1]، وجمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها، ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا أصابعهما.والدعاء في كل موضع من ذلك، وعند انتهائه.والتسويك وترك التمندل.


[1] قال في المدارك - بعد نقل كلام المحقق: "...وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس " - ماهذا نصه: ما اختاره المصنف - (رحمه الله) - من الفرق بين الغسلة الاولى والثانية، لم أق له على مستند، ومقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كالاولى، وهو خيرة المنتهى، وعليه العمل...مدارك الاحكام 1 / 249.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست