responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 19

المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية، وعن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع، قال: ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكاً وأبا حنيفة).

وقال الخطابي [1] : قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل).

وقال الرافعي [2] : (إذا رئي الهلال في بلدة ولم ير في أخرى نظر إن تقاربت البلدتان فحكمهما حكم البلدة الواحدة، وإن تباعدتا فوجهان: أظهرهما ـ وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار الشيخ أبي حامد ـ أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى .. والثاني يجب، وهو اختيار القاضي أبى الطيب ويروى عن أحمد).

وقال القاساني الحنفي [3] : (لو صام أهل بلد ثلاثين يوماً وصام أهل بلد آخر تسعة وعشرين يوماً، فإن كان صوم أهل ذلك البلد برؤية الهلال .. فعلى أهل البلد الآخر قضاء يوم .. هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر).

وقال برهان الدين الحنفي [4] : (في المنتقى: بشر عن أبي يوسف وإبراهيم عن محمد: إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً للرؤية وصام أهل بلدة تسعة وعشرين يوماً للرؤية، فعليهم قضاء يوم. وفي القدوري: إذا كان بين


[1] عون المعبود شرح سنن أبي داود ج:6 ص:325.

[2] فتح العزيز شرح الوجيز ج:6 ص:271ـ272.

[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:2 ص:83.

[4] المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج:2 ص:379.

نام کتاب : اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست