الحدائق (قدس سره) [1] والمحقق النراقي (قدس سره) في المستند [2] ، ولكن الأخير ذكر في بعض رسائله الفتوائية [3] خلاف ذلك.
وأيضاً ذهب إلى هذا القول الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) [4] والسيد أبو تراب الخوانساري (قدس سره) [5] والسيد الأستاذ (قدس سره) وجمع من تلامذته.
هذا ما يتعلق بكلمات فقهائنا في المسألة.
2 ـ وأما فقهاء الجمهور فالمحكي عن بعض السابقين منهم كسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر عدم الاعتداد بالرؤية في غير بلد المكلف حتى في البلاد القريبة، فقد روى ابن أبي شيبة [6] بإسناده عن عبد الله بن سعيد قال: ذكروا بالمدينة رؤية الهلال، وقالوا: إن أهل استارة قد رأوه. فقال القاسم وسالم: ما لنا ولأهل استارة، واستارة ـ كما قيل [7] ـ قرية قريبة من المدينة المنورة.
وأما أئمة المذاهب الأربعة فقد تضارب النقل عن اثنين منهم، وهما أبو حنيفة ومالك، ونسب إلى الاثنين الآخرين وهما الشافعي وابن حنبل القول بوحدة الآفاق، وأما أتباعهم فقد كثر الاختلاف بينهم في هذه المسألة، وفي ما يأتي جملة من كلماتهم ..
قال النووي [8] : (إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم .. نقل ابن
[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:13 ص:266.