responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 97

المبحث الثالث عملية أو مرحلة الاستثمار.

. و إنما قلنا قبل هنيئة: إن هذه العملية أو المرحلة الاستثمارية هي في حقيقتها شي‌ء خارج عن حقيقة و طبيعة الإحياء، فذلك لأن الزراعة و نحوها- كما صرحوا [1]- استيفاء منفعة، و استيفاء المنفعة شي‌ء خارج عن حد الإحياء، و لهذا لم يجعل الجمهور- فيما سنرى تفصيله- الزراعة و نحوها من الغراسة و الحراثة من جملة كيفيات الإحياء، كما لم يجعلوها شرطا من شروطه اللازمة.

و لعل ما أراده بعض الفقهاء من اعتبار الإنتاج و الاستثمار عملا داخلا في عملية الإحياء- كما مر- يمكن توجيهه يجعل الإنتاج شيئا يتوقف عليه تثبيت الحق و استمراره في حيازة الموات، باعتباره شرطا من شروط الإحياء و ليس جزءا أو ركنا له، كما أشار بعض الباحثين فعلا إلى هذه الشرطية و لو بالنفي [2].

هذا، على أننا لا نعدم من الأحاديث ما يؤيد تلك الفكرة في عزل عملية الاستثمار عن عملية و مفهوم الأحياء و جعلها مرحلة مستقلة و لاحقة لمرحلة الإحياء. يقول في الخبر: «أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوه،- و في بعضها (و عمروه)- فهم أحق بها» [3]. و المقصود بالعمل أو العمران‌


[1]. المسالك/ إحياء الموات. نهاية المحتاج- 5/ 335.

[2]. يقول صاحب (المسالك/ احياء الموات): «و لا يشترط سقيها و زرعها بالفعل لأن الإحياء يتحقق بالتهيئة لا بالانتفاع بالفعل». و بنحوه قال في نهاية المحتاج- 5/ 335.

و الشرائع/ إحياء الموات. و البحر الزخار- 4/ 73. و المحرر (خطي).

[3]. التهذيب- 7/ 148. و الوسائل- 3/ 327.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست