responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 98

هنا هو عملية استثمار الأرض و الانتفاع بها، و قد فصلها- كما رأينا- عن كلمة الإحياء.

و يقول في حديث آخر و هو صحيح الكابلي المتقدم: «فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام، و له ما أكل منها، و إن تركها و أخربها فأخذها رجل آخر من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها» [1].

كما أننا لا نعدم ما يؤيد ذلك من النصوص القانونية المحدثة كما في نص المادة 1186 من القانون المدني العراقي إذ تقول: «يجوز لكل عراقي أن يستولي بإذن الحكومة دون مقابل على الأرض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانونا، فيثبت له عليها حق التصرف إذا قام بإحيائها و يعطى له سند بحقه بعد تسجيله بالطابو. إلا أنه إذا ترك الأرض بدون حرث أو زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه و فوضت إلى غيره». و منه نجد أن الزراعة و نحوها اعتبرت في هذا النص مرحلة لا حقة للإحياء، و أن الإحياء وحده كاف لتمامية الحقوق و إن علق ثبوته و استمراره على فعلية الزراعة و الاستثمار.

و لكن:

متى يثبت الحق كاملا بالأرض الموات؟

فهل يثبت هذا الحق بمجرد إخراج الأرض التي يراد زراعتها من عطلتها و إعدادها للإنتاج؟ أو لا بد لذلك من فعلية الاستثمار و الإنتاج؟

أو بتعبير آخر: هل يظل هذا الحق معلقا، فلا يثبت أو يسكن في ذمة‌


[1]. التهذيب- 7/ 152. و الوسائل- 3/ 327.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست