نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 96
الملكية: «إذ الإحياء صلاحها للزرع» و يقول الأحناف [1] أيضا في بيان نفس التعليل: «لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة». و هكذا أكد هذه الفكرة كل من الإمامية [2] و الشافعية [3] و الحنابلة [4] على اعتبار أن الإحياء لا يدل بمفهومه على أكثر من تهيئة الأرض و إعدادها لعملية الإنتاج، و لكن ذهب في مقابل ذلك بعض الفقهاء إلى اعتبار الزراعة و الغراسة و نحوها من وجوه الانتفاع الفعلي بالأرض شيئا داخلا في حقيقة و مفهوم الإحياء.
قال بذلك الظاهرية [5]، و بعض أصحاب الشافعي [6] ممن نسب إليهم الماوردي [7] الغلط في تعليق ملكية الأرض على الغراسة و الزراعة الفعلية.
كما ذكر صاحب المغني [8]- من الحنابلة-: «بأن هناك وجها في أن حرثها و زرعها إحياء لها، و أن ذلك معتبر في إحيائها و لا يتم بدونه».
كذلك جاء في مرشد الحيران مادة 147: «فمن أذن له بإحياء أرض موات و أحياها بأن زرعها أو غرس أو بنى فيها فقد ملكها و لا تنزع منه».
و الحق:
إن الإحياء- كما هو الرأي السائد الآنف و كما هو معناه اللغوي- لا يدل بمفهومه على أكثر من جعل الأرض صالحة للإنتاج و إيجاد القابلية الفعلية فيها على العطاء و الإثمار. ذلك لأن فعلية الزراعة و الغراسة و نحوها، أو ما نريد أن نسميه في المبحث الثاني بعملية أو مرحلة الاستثمار، هي أمر خارج حقيقة و طبيعة عن المراد بالاحياء كما سنراه مفصلا:
[1]. الزيلعي- 6/ 35، و داماد في مجمع الأنهر- 2/ 558.
[2]. المحقق الحلي في الشرائع إحياء الموات. زين الدين في المسالك إحياء الموات.