responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 96

الملكية: «إذ الإحياء صلاحها للزرع» و يقول الأحناف [1] أيضا في بيان نفس التعليل: «لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة». و هكذا أكد هذه الفكرة كل من الإمامية [2] و الشافعية [3] و الحنابلة [4] على اعتبار أن الإحياء لا يدل بمفهومه على أكثر من تهيئة الأرض و إعدادها لعملية الإنتاج، و لكن ذهب في مقابل ذلك بعض الفقهاء إلى اعتبار الزراعة و الغراسة و نحوها من وجوه الانتفاع الفعلي بالأرض شيئا داخلا في حقيقة و مفهوم الإحياء.

قال بذلك الظاهرية [5]، و بعض أصحاب الشافعي [6] ممن نسب إليهم الماوردي [7] الغلط في تعليق ملكية الأرض على الغراسة و الزراعة الفعلية.

كما ذكر صاحب المغني [8]- من الحنابلة-: «بأن هناك وجها في أن حرثها و زرعها إحياء لها، و أن ذلك معتبر في إحيائها و لا يتم بدونه».

كذلك جاء في مرشد الحيران مادة 147: «فمن أذن له بإحياء أرض موات و أحياها بأن زرعها أو غرس أو بنى فيها فقد ملكها و لا تنزع منه».

و الحق:

إن الإحياء- كما هو الرأي السائد الآنف و كما هو معناه اللغوي- لا يدل بمفهومه على أكثر من جعل الأرض صالحة للإنتاج و إيجاد القابلية الفعلية فيها على العطاء و الإثمار. ذلك لأن فعلية الزراعة و الغراسة و نحوها، أو ما نريد أن نسميه في المبحث الثاني بعملية أو مرحلة الاستثمار، هي أمر خارج حقيقة و طبيعة عن المراد بالاحياء كما سنراه مفصلا:


[1]. الزيلعي- 6/ 35، و داماد في مجمع الأنهر- 2/ 558.

[2]. المحقق الحلي في الشرائع إحياء الموات. زين الدين في المسالك إحياء الموات.

[3]. الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 335.

(4). ابن قدامة في المغني- 6/ 171.

[5]. ابن حزم في المحلى- 8/ 238.

[6]. الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 335. الغزالي في الوجيز- 1/ 244.

[7]. الأحكام السلطانية 177- 178.

[8]. ابن قدامة- 6/ 18.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست