نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 90
التعريف، بحيث يشمل المدلولين السابقين معا، و هما الأمارة على الإحياء و الشروع فيه، قالوا: «و من شرع في عمل إحياء و لم يتمه، أو علّم على بقعة بنصب أحجار، أو غرز خشبا فمتحجر» [1].
الرأي الراجح:
و الحق: إن التحجير لا يدل بمفهومه في الاصطلاح على أكثر من الأمارة و الدلالة على إرادة الإحياء، و ذلك للأسباب التالية:
1- عدم وجود ما يدل على تحديد مفهوم التحجير في النصوص الواردة في هذا الموضوع، و مع عدمه فالقاعدة تقضى بالرجوع بعده إلى المصادر اللغوية، و إذا ما رجعنا إلى هذه المصادر وجدناها لا تتعدى في تحديدها لمفهوم التحجير بكونه أمارة على الإحياء- كما مر.
2- عدم وجود ذكر للتحجير في غير أخبار القائلين من الفقهاء بالإباحة في الموات، و لذلك فالأولى حمل هذه الأخبار بما ينسجم من تفسير مع فكره الإباحة، و المفروض أن هذا الانسجام حاصل بين تفسير التحجير بالأمارة، و بين القول بهذه الإباحة، كما لاحظنا.
يقول السيد العاملي [2]، و هو من الفئة التي تقول بملكية الدولة للأرض الموات من جهة، و بتفسير التحجير بأنه شروع في الإحياء من جهة ثانية:
[1]. الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 336، و راجع أيضا من كتب الشافعية: الابتهاج في شرح المنهاج- 290، و منهج الطلاب للقاضي السنبكى (خطي) الذي أضاف إلى التحجير معنى ثالثا هو الإقطاع.
هذا و يلاحظ أنه ليس للمالكية- كما للفقهاء الآخرين- رأى صريح في تعريف التحجير أو غيره من مسائله، حيث لم يسمع لمالك رأى في شيء من التحجير كما يقول راوي المدونة (15/ 195) في جواب له عن رأيه في هذا المجال، و لذلك لا نجد للتحجير ذكر في كتب المالكية الأخرى إلا عرضا حيثما تتبعنا ذلك.