responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 84

القول بالإباحة:

و قد رجح هذا القول من الحنابلة أيضا القاضي و كثير من متأخريهم [1].

كما ذهب [2] إليه كل من الحسن، و ابن جريج، و أبى ثور، و أبى حنيفة، و الشافعي [3] و مالك [4]. و معنى ذلك إن فقهاء المذاهب الأربعة كلهم بما فيهم الحنابلة- على رأى- قد ذهبوا إلى القول بالإباحة، مضافا إلى فقهاء أهل السنة الآخرين.

و استدل لهؤلاء: برواية يحيى بن آدم [5] التي ذكر فيها ب «أن رجلا أتى عمر فقال: إن بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج و لا يضر بأحد من المسلمين، فكتب عمر: إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين و ليست من أرض الخراج فاقطعها إياه» و نحوه عن الأعرابي [6]، كما استدل بعضهم بإقطاعات عثمان من السواد [7] و بنحوها من الأدلة.

الرأي الراجح:

أما نحن فنرى أن أسلم الآراء و أقربها إلى الصحة و مدلول الأخبار: هو الرأي الأول القائل بملكية الدولة للأرض الموات.

فإن روايات الكافي و صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد، و إن الأخبار الأخرى المعضودة بآية الأنفال. لتدل مضافا إلى قوة أسانيد بعضها،


[1]. الحنبلي- 59.

[2]. الحنبلي- 59.

[3]. الشافعي في الأم- 3/ 368. و الكاساني- 6/ 194. و الطوسي في الخلاف- 2/ 2 الذي نص على ذكر الثلاثة الأخيرين.

[4]. الخرشى- 7/ 70. و التذكرة- 52.

[5]. الحنبلي- 59.

[6]. الحنبلي- 59.

[7]. الحنبلي- 59.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست