responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 81

في هذا المجال، آثرنا أن لا نمر عليها دون أن نلتمس مواضع و حدود الخلاف، لنكون- على الأقل- أكثر قدرة على حسم النزاع فيما يثور بعدئذ من مناقشات:

القول بملكية الدولة للموات:

ذكروا بأن الإمامية من الفقهاء أجمعوا- كما حكاه في الغنية و الخلاف و جامع المقاصد و المسالك و التذكرة و التنقيح و الكفاية و المبسوط و غيرها [1] على القول بملكية الإمام باعتبار منصبه للأراضي الموات. و ملكية الإمام بهذا الاعتبار تعني- إذا ما ترجمناها إلى مصطلحاتنا القانونية الحديثة-:

«الملكية الخاصة للدولة» كما تقدم.

و استدل هؤلاء: ببعض روايات الكافي من أن الموات كلها للإمام [2]، و بصحيحة الكابلي المتقدمة التي يقول فيها [3] «و الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الامام». و بصحيحة عمر بن يزيد [4]: «كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام».

و لزوم أداء الطسق (الخراج) في هاتين الروايتين- مضافا إلى تصريح بعضها- دليل فيما يظهر على أن الأرض الموات هي ملك للدولة أو الإمام باعتبار منصبه.

و يستدل لهؤلاء أيضا بالجمع بين بعض الأخبار و بين آية الأنفال، و هي‌


[1]. مفتاح الكرامة- 7/ 4. و قال الأنصاري في المكاسب- 157: «لا إشكال و لا خلاف منا في كونها للإمام، و الإجماع عليه محكي عن الغنية و الخلاف و جامع المقاصد و المسالك و ظاهر جماعة أخرى، و النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل إنها متواترة و هي من الأنفال».

[2]. الأصفهاني في التعليقة على المكاسب- 241.

[3]. الطوسي في التهذيب- 7/ 152. الحر في الوسائل- 3/ 327.

[4]. التهذيب- 4/ 145.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست