responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 63

التفرقة في الحكم بين النوعين قانونا لا تختلف من حيث الأصل عنها في الشريعة كما رأينا.

حق التصرف:

و ماذا علينا بعد كل هذا. بعد أن توصلنا إلى القول بإلغاء فكره الملكية الخاصة في الأراضي استنادا إلى بعض النصوص و الآثار الصريحة؟

أقول: ما ذا علينا بعد ذلك أن نطلق من الأوصاف أو المصطلحات على حقوق الأفراد الواردة على الأراضي و التي لم تبلغ مستوى الملكية كما قلنا؟

هناك في الواقع مصطلحات و أوصاف عديدة تصلح لهذا النمط من الحقوق، و أكثر هذه المصطلحات دلالة و تعبيرا في رأينا هي كل من:

الاختصاص، و الملكية الناقصة، و حق الانتفاع، و حق التصرف [1].

و نحوها، و لكن أجدرها تمثيلا أو تعبيرا عن تلك الحقوق هو المفهوم الأخير المسمى ب‌ (حق التصرف) لأن حكمه و مؤداه ربما يتفق أو يتقارب من حكم و مؤدى تلك الحقوق الخاصة الواردة على الأراضي، فكما أن هذه الحقوق تنقضي أو تسقط مثلا- كما رأينا- بعدم الاستعمال و الاستغلال و بالتعطيل، كذلك، فإن حق التصرف- هو الآخر- ينقضي كما يرى رجال القانون بذلك أيضا [2].


[1]. حق التصرف: اصطلاح قانوني وضع قبال «حق الملكية على العقار» في القوانين الوضعية الحديثة كالقانون المدني العراقي، و القانون المدني السوري، و قانون الأراضي العثماني و يدل على حق الانتفاع و حق الاستعمال مجردا عن حق التصرف بالرقبة (الحنبلي في أحكام الأراضي- 40). فهو لا يرد إلا على الأراضي الأميرية و هي الأراضي المملوكة رقبتها للدولة (الصدة، الملكية في قوانين البلاد العربية- 11) أما حق الملكية فيرد على تلك الحقوق جميعا و في مقدمتها حق الرقبة، و حيث إن نوعية التصرف بالأراضي- حسبما انتهينا إليه سابقا- لا تتناول أصل الرقبة فضلنا التعبير عنها ب‌ «حق التصرف» هذا المصطلح القانوني المعروف.

و هذا الحق هو غير حق التصرف الذي هو أحد عناصر الملكية (راجع القانون المدني العراقي 1169 فما بعدها).

[2]. الصدة في المصدر السابق- 11، و الخفيف في الملكية في الشريعة الإسلامية- 25.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست