responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 62

فعلا أو بمقتضى القانون» قد جعل معيارا للتفرقة بين النوعين المذكورين من الأموال و هو ما رسا عليه أخيرا الرأي القانوني الحديث [1]، و لذا أخذت به كما رأينا معظم القوانين المدنية الحديثة للبلاد العربية.

غير أننا نجد أن هذه القوانين قد أهملت الإشارة إلى رأي معين فيما يتعلق بوصف أموال الدولة (بالملكية) تجنبا من الأخذ برأى قاطع في أنه:

هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال؟

و لعله من أجله عمدت لجنة المراجعة لمشروع القانون المدني المصري الأخير إلى حذف كلمة (المملوكة) الموصوف بها العقارات و المنقولات العائدة للدولة من المشروع التمهيدى المذكور [2].

هذا و قد نصت معظم تلك القوانين على حكم النوعين المذكورين من أموال الدولة، فأعطت كقاعدة عامة للنوع الخاص [3] من هذه الأموال ما أعطته للأموال الخاصة بالأفراد من أحكام. حيث أجازت التصرف فيه بيعا وهبة و رهنا و تأجيرا و نحوها من التصرفات، بينما حظرت بمثلها على الدولة في أموالها العامة ما دامت متصفة بصفة النفع العام [4]. و هذه‌


[1]. السنهوري في الوسيط 8/ 100- 102.

[2]. نفسه- 8/ 91 (الحاشية).

[3]. إن من بين ما ذكر لهذا النوع من أمثلة في القانون هي: الأراضي الأميرية الصرفة، و الأموال التي لا وارث لها، و الأراضي الزراعية التي تستولى عليها الدولة طبقا لقوانينها في الإصلاح الزراعي، و الجزر و الأراضي التي تنكشف عنها المياه، و نحوها (راجع شاكر ناصر في المصدر السابق 29- 30، و مرسى في الملكية و الحقوق العينية- 1/ 146).

أما ما ذكر للنوع الثاني من أمثلة لأموال الدولة فهو ما عددته بالنص المادة 9 من التقنين المصري السابق. بيد أن هذا التعداد لا يكون موفقا لو وجد معيار خاص يفرق بين النوعين من الأموال، كما هو الحال في القوانين المدنية المتأخرة.

[4]. راجع عن هذه الأحكام 71 ف 2 من القانون المدني العراقي، م 87/ ف 2 من القانون المدني المصري الجديد، م 9- 10 من القانون المصري السابق، م 90/ ف 2 من القانون المدني السوري، م 87/ ف 2 من القانون المدني الليبي.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست