responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 64

و كما أن لصاحب الأرض في الشريعة- فيما سنجد- حق الانتفاع بأرضه بمختلف وجوه الانتفاع، و حق استغلالها و التصرف فيها رهنا و تأجيرا وهبة و بيعا- و إن كان بالتبع لآثارها و ثمارها- فكذلك الحال تقريبا بالنسبة لصاحب حق التصرف في القانون. تقول المادة 1169 من القانون المدني العراقي عن مدى حق التصرف هذا:

«1- للمتصرف في الأرض الأميرية أن ينتفع بها هي و زوائدها، و أن يتصرف فيها رهنا تأمينيا أو حيازيا، و يستوفي الدين من بدل الحق حتى لو انحلت، و أن يتخذها حديقة أو بستانا أو غابة أو مرعى. إلخ.

2- و له أن يفرغها و أن يؤجرها و أن يعيرها و أن يرهن حقه في التصرف فيها رهنا تأمينيا أو حيازيا، و يستوفي الدين من بدل الحق حتى لو انحلت الأرض بعد موته.

3- و له بوجه عام أن ينتفع بالأرض و أن يستغلها و أن يتصرف في حقه عليها في حدود القانون. و تبقى في كل الأحوال رقبة الأرض مملوكة للدولة».

طريقة الاستقراء

كل هذا. و من أجل أن لا يثير ما انتهينا إليه هناك من رأى بإلغاء فكره الملكية الخاصة للأراضي في الشريعة تساؤلا و استنكارا لدى البعض ممن تركزت في أذهانهم فكره الملكية الخاصة في الأراضي بناء على السيرة و الفتوى السائدة بين الفقهاء. رأينا أن نؤكد رأينا المذكور باستقراء آراء بعض الفقهاء- و بخاصة الإمامية منهم- في كل قسم قسم من الأراضي، و فيها سنجد انتفاء ما يسمى بالملكية الخاصة في سائر أنواع الأراضي.

عدا نوع أو اثنين منها لا يصلحان لو ثبتا لبناء قاعدة الملكية الخاصة في الأراضي.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست