responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 38

القانون الإيطالى الجديد الذي نص بصراحة على هذه الفكرة الوظيفية في الملكية [1] و القانون المدني المصري الجديد الذي ذكر في مادته 802 بأن:

«لمالك الشي‌ء وحده في حدود القانون حق استعمال الشي‌ء و استغلاله و التصرف فيه» [2] و القانون المدني السوري في المادة (768)، و الليبي في المادة (811) المطابقتين لنص المادة المذكورة من القانون المصري، و قانون الملكية العقارية اللبناني في مادته الحادية عشرة.

و كذلك ينزع فيما يظهر القانون المدني العراقي إلى هذه الفكرة حيث.

قيد تصرفات المالك في المادة (1048) بحدود التصرفات الجائزة و إن كان قد خلع على الملكية صفتها المطلقة.

و قد درجت هذه الدول التي أخذت بهذه الفكرة- و التي لم تنص عليها صراحة في قوانينها المدنية- بالنص عليها و تثبيتها في دساتيرها كما فعلت الجمهورية العراقية التي نصت في (م 17/ ف 1) من دستورها الموقت لسنة 1968 على أن «الملكية الخاصة مصونة و ينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، و لا تنزع إلا للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل وفقا للقانون» [3] و كذلك فعلت جمهورية مصر العربية التي وضعت النص المذكور في المادة 11 من دستورها الموقت سنة 1956.

هذا و يترتب على الأخذ بهذه الفكرة الوظيفية في الملكية نتائج مهمة ذكرتها المذكرة الإيضاحية الشروع التمهيدى بصدد المادة الواردة في حق الملكية من القانون المدني المصري [4].


[1]. راجع حامد مصطفى في الملكية العقارية- 1/ 48.

[2]. و لم يفت المشرع المصري أن يوضح ذلك بصراحة في تعليقه على المادة المذكورة.

كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المذكور.

[3]. كما نصت على مثل ذلك المادة 23 من الدستور العراقي السابق الصادر سنة 1958

[4]. انظر: السنهوري في الوسيط 8/ 546- 547، و شاكر ناصر في الوسيط- 1/ 198، 199.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست