responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 356

بمجرده لا يعطى أي نوع من الحقوق في الأرض الموات. و ذلك بناء على القول بملكية الدولة للأراضي الموات لا إباحتها، و بناء على تعريف التحجير بأنه أمارة على الإحياء، و ليس شروعا فيه، ثم بناء على أن حق التصرف بالموات لا يصح إلا مقرونا بأذونات خاصة من الدولة المالكة.

هذا مضافا الى أن الروايات التي قيل بورودها في موضوع التحجير، هي مجملة في دلالتها، بله عنك الطعون الموجهة إلى سند بعضها، كما في قوله 6: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به». حيث قيل: بعدم معروفية السند في هذا الحديث، و كما في قول عمر بن الخطاب- و هو كل ما ورد فيها يظهر من الآثار بلفظ التحجير-: «ليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين» فقد جاء هذا القول برواية عن عمرو بن شعيب، و إسنادها منقطع، لأن عمرا هذا لم يدرك عمر. مضافا إلى أن هذه الرواية جاءت عن عمر نفسه، دون أن يسندها و يرجعها إلى النبي 6 متلقى الوحي و مصدر التشريع. و لذلك فان هذه الرواية لم تذكر في شي‌ء من كتب الصحاح المعروفة، و لم يأت لها أو لنحوها أي ذكر في أخبار الإمامية و آثارهم، كما أنه لم يسمع لمالك رأي في هذه المسألة.

و عليه فلا يعتبر التحجير بمجرده مرحلة من مراحل انتقال الحقوق بالأرض الموات.

3- و خلصنا في (باب شروط الإحياء) إلى أن الإذن من الدولة

أو الإمام شرط في القيام بعملية الإحياء، و ذلك اعتباراً بما توصلنا إليه هناك من القول بملكية الدولة للموات، و هذه الشرطية أمر تقضي به عادة طبيعة التنظمات الاقتصادية و الاجتماعية لأية دولة. حيث يلزم أن تفرض سيطرتها على الأراضي المتروكة الواقعة تحت سلطانها، كما توصلنا إلى وجود نوع من الملازمة بين هذه الشرطية و بين القول بملكية الدولة للأرض الموات، و إلى وجود تلازم آخر في مقابل ذلك بين القول بالإباحة،

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست