responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 298

التصرفات الناشئة على أساسه لا يمكن أن ترتب في الأصل آثارها الشرعية، لأن من شرط صحة هذه التصرفات هو الاختيار و التراضي، و الإكراه يعدم الرضا فيفسدها [1]. قال تعالى «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» و قال 6 في الحديث المعروف بحديث الرفع [2]: «رفع عن أمتي تسعة: الخطأ و النسيان، و ما أكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا إليه. الحديث» و معلوم أن المقصود بالرفع معناه هو رفع الآثار المترتبة على هذه الموارد التسع، و من بينها (الإكراه) و (الاضطرار).

و عليه، فإلجاء الشخص أو حمله على نقل حق من الحقوق باسم غيره، لا يكسب هذا الغير ملكية هذا الحق، فإذا ما باع أو أجر مثلا ذلك الشخص أرضه الزراعية إلى آخر تحت ضغط الإكراه، بسبب الخوف من استيلاء الظالم على أرضه أو لغرض الفرار من ثقل الضرائب مثلا، فإن تلك التصرفات الصورية لا يمكن أن ترتب آثارها الشرعية بين أطرافها و لو كانت بصورة عقد، إذ العقد في هذه الحالة لا يعدو أن يكون عقدا صوريا، و العبرة إنما هي بالقصد و بالواقع المستور الذي غطاه الطرفان بهذا الاتفاق.

لذلك ذهب جمهور [3] الفقهاء إلى القول ببطلان (بيع التلجئة) الذي‌


[1]. الغنيمي في اللباب- 3/ 235.

[2]. أخرجه ابن ماجة و الطبراني و الحاكم و غيرهم (راجع السيوطي في الجامع الصغير ج 1 رقم 1305) و رواه الإمامية بسند جامع لشرائط الصحة (راجع محمد تقى الحكيم في الأصول العامة- 484).

[3]. راجع في ذلك: كلا من التذكرة- 7/ 7 ط النجف. اللباب- 3/ 235، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع- 2/ 183، المحلى لابن حزم- 8/ 329، القوانين لابن جزى- 246، و كذلك الجزيري 2/ 161- 163.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست