نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 297
3- الإلجاء
يقال في اللغة: لجأ إلى الشيء و المكان لجوءا: لاذ إليه، و اعتصم به، و إلى فلان: استند إليه و اعتضد به. و ألجأه إلى الشيء: اضطره إليه.
و تعني «التلجئة»- التي هي من الإلجاه-: الإكراه. كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرا باطنه خلاف ظاهره، و أحوجك إلى أن تفعل فعلا تكرهه [1].
أما المراد بالإلجاء في الاصطلاح: فهو اضطرار أو حمل من لم يعد من الرعية قادرا على حماية ممتلكاته: على نقلها باسم بعض ذوي القوة و النفوذ، احتماء بهم و فرارا من ثقل بعض الضرائب.
و منه بيع التلجئة، و هو- على حد قول البعض [2]-: خوف صاحب الملك من استيلاء الظالم عليه، فيواطىء رجلا آخر على إظهار شرائه منه حيث لا يريد بيعا حقيقيا.
و واضح من هذه التعاريف: أن التلجئة أو الإلجاء يقوم في الأصل على عنصر الخوف أو الإكراه [3] الذي هو أهم عيوب الرضاء، لذلك فإن
[1]. راجع في مادة (لجأ): كلا من ابن منظور في لسان العرب، و الفيروزآبادي في القاموس، و الزمخشري في أساس البلاغة، و المعجم الوسيط.
[2]. الحلي في تذكرة الفقهاء- 7/ 7 كتاب البيع ط النجف.
[3]. يرى بعض فقهاء القانون: أن ما يعتبر مفسدا للرضا ليست هي أعمال الإكراه في حد ذاتها، و إنما ما تولده هذه الأعمال في النفس من خوف و رهبة، و لهذا كان المشرع اللبناني في قانون الموجبات و العقود أكثر التزاما للدقة حين استعمل اصطلاح (الخوف) بدلا من الإكراه الذي استعمله القانونان المصري و الفرنسى و كذلك العراقي (راجع البداوى في النظرية العامة للالتزامات- 1/ 303).
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 297