نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 299
مر تعريفه، و من بينهم فقهاء الإمامية، و الحنابلة، و كذلك المالكية تطبيقا لقولهم ببطلان تصرفات المكره القولية.
أما الحنفية فقد ذهب إليه منهم، وفاقا للجمهور، محمد و أبو يوسف، بينما خالف أبو حنيفة نفسه، الذي ذهب إلى القول بانعقاده من حيث إنه تم بأركانه و شروطه، فالقاعدة عند الأحناف في المكره: أن كل ما يكره على النطق به ينعقد، و إن أمكن في بعض الصور فسخه [1].
كما نسب القول بالصحة- صحة بيع التلجئة- إلى الشافعية أيضا، غير أنه جاء في بعض كتبهم التصريح بنفي صحة عقد المكره في ماله إذا كان ذلك بغير حق، بناء على عدم رضاه [2].
هذا و لا يعدو أن يكون بيع التلجئة هذا، و نحوه من التصرفات التي يواطئ فيها شخص آخر على القيام بتصرف لا يريده هو تحت ضغط بعض الظروف. لا يعدو أن يكون هذا صورة من صور ما يسمى (بعقد الصورية) في القوانين الوضعية الحديثة، إذ نصت مثلا المادة 148 من القانون المدني العراقي على ما يلي:
«1- يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين و الخلف العام، و لا أثر للعقد الظاهر فيما بينهم.
2- و إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد الحقيقي هو الصحيح، ما دام قد استوفى شرائط صحته».
أما بالنسبة لدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص إذا كانوا حسني النية، فلهم- خلافا للحكم فيما بين المتعاقدين و الخلف العام- أن يتمسكوا بالعقد