نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 287
1- الحمى في الإسلام
الحمى- كنظام أو كعادة- يمتد، فيما يذكر الباحثون، إلى العرب أيام الجاهلية. حيث كان الشخص من ذوي النفوذ إذا انتجع آنذاك أرضا خصبة و نزلها، استعوى كلبا ليحمى لنفسه و خاصته مدى ما يصل اليه منها عواء الكلب من سائر الأطراف [1].
و لما جاء الإسلام نهى عن هذا النوع من الاستيلاء المجرد الحاصل من قبل الأفراد بقوله 6 المشهور: «لا حمى إلا للّه و لرسوله» [2].
و المقصود بالحمى الذي نهى عنه الرسول في هذا الحديث هو:
1- الاستيلاء الواقع على الأرض الموات المجرد من أى عمل و مجهود [3].
2- الاستيلاء الواقع على الأراضي العشبية و ذات الكلأ، و على الموارد المائية و الوقودية [4] هذه العناصر الثلاثة التي جعل الإسلام الناس فيها سواسية بقوله 6: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء و الكلأ و النار [5].
و لكن أجاز الإسلام للدولة خاصة المتمثلة في الرسول أو من يمثله أن
[1]. الحطاب- 6/ 4. الماوردي- 186. الجواهر/ إحياء الموات. و راجع أيضا جواد على، العرب قبل الإسلام- 8/ 224.
[2]. البخاري- 3/ 140. الشوكاني في نيل الأوطار- 5/ 346.