نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 288
تحمى من الأراضي الموات أو غيرها من الموارد المذكورة كل ما يحقق المصلحة، كالحمى من أجل رعى الأنعام المستحصلة من الضرائب، أو من أجل إنشاء مكان لخيل المسلمين و ركابهم التي ترصد للجهاد، أو نحوها من الأغراض.
و هذا الحمى لا يختص بالرسول وحده [1]- كما قد يبدو ذلك من ظاهر النص- و إنما هو حق يمكن أيضا أن يستعمله الأئمة و كذلك نوابهم [2] ممن يقومون مقامه في إدارة شئون الدولة الإسلامية.
و لا حاجة فيما أرى إلى التكلف بإبداء التأويلات و التخريجات البعيدة لهذا الحكم. حيث حاول البعض جعل المقصود بالحماية الواردة في الحديث المذكور: أن تكون على شكل ما حماه الرسول [3] للفقراء و المساكين و المصالح العامة، لا على شكل ما كان يصنعه أهل الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه [4].
هذا و كان من أشهر ما حماه الرسول 6 الموضع المعروف ب (النقيع) [5] الواقع قرب المدينة المنورة، إذ حماه لخيل المسلمين المرصودة للجهاد.
[1]. أما المقصود بالحمى المنسوب إلى اللّه تعالى فقد قيل في تفسيره: «بأن ما للّه هو للمسلمين، و إنما نسب إليه سبحانه و تعالى، لأنه أمر به و رتب عليه الجزاء، و إلى هذا التأويل ذهب أبو عبيد». راجع الخفيف في بحثه المقدم إلى المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية ص 108، و موضوعه (الملكية الفردية و تحديدها في الإسلام).
[2]. أبو البركات- 4/ 62. الحطاب- 6/ 6، و الإرشاد للشافعية نقلا عن (الحطاب- 6/ 6). و الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات.