responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 288

تحمى من الأراضي الموات أو غيرها من الموارد المذكورة كل ما يحقق المصلحة، كالحمى من أجل رعى الأنعام المستحصلة من الضرائب، أو من أجل إنشاء مكان لخيل المسلمين و ركابهم التي ترصد للجهاد، أو نحوها من الأغراض.

و هذا الحمى لا يختص بالرسول وحده [1]- كما قد يبدو ذلك من ظاهر النص- و إنما هو حق يمكن أيضا أن يستعمله الأئمة و كذلك نوابهم [2] ممن يقومون مقامه في إدارة شئون الدولة الإسلامية.

و لا حاجة فيما أرى إلى التكلف بإبداء التأويلات و التخريجات البعيدة لهذا الحكم. حيث حاول البعض جعل المقصود بالحماية الواردة في الحديث المذكور: أن تكون على شكل ما حماه الرسول [3] للفقراء و المساكين و المصالح العامة، لا على شكل ما كان يصنعه أهل الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه [4].

هذا و كان من أشهر ما حماه الرسول 6 الموضع المعروف ب‌ (النقيع) [5] الواقع قرب المدينة المنورة، إذ حماه لخيل المسلمين المرصودة للجهاد.


[1]. أما المقصود بالحمى المنسوب إلى اللّه تعالى فقد قيل في تفسيره: «بأن ما للّه هو للمسلمين، و إنما نسب إليه سبحانه و تعالى، لأنه أمر به و رتب عليه الجزاء، و إلى هذا التأويل ذهب أبو عبيد». راجع الخفيف في بحثه المقدم إلى المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية ص 108، و موضوعه (الملكية الفردية و تحديدها في الإسلام).

[2]. أبو البركات- 4/ 62. الحطاب- 6/ 6، و الإرشاد للشافعية نقلا عن (الحطاب- 6/ 6). و الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات.

[3]. الماوردي- 186، الرملي- 5/ 338. الحطاب- 6/ 6.

أبو عبيد (الحاشية) عن الشافعي- 294.

[4]. الماوردي- 186.

[5]. البخاري- 3/ 140. الماوردي- 185. أبو عبيد- 298.

ابن إدريس/ باب المتاجر- 250. الحطاب- 6/ 5.

قال ياقوت في المعجم: النقيع من ديار مزينة، بينه و بين المدينة عشرون فرسخا.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست