responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 283

و إلى نحوه ذهب الحنابلة. حيث ربطوا حق التعطيل بحدود ما يقدمه صاحب الإقطاع من أعذار، لا بحدود مدة معينة، و لذلك إذا ما زالت إعذاره، و لم يبادر إلى أحياء أرضه، انتزعت هذه الأرض من يده لتعود إلى حالتها السابقة على الإقطاع [1].

كذلك ذهب إليه الإمامية في رأي للشيخ الطوسي [2]، يقول: «فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير، فإن أخر الإحياء فقال له السلطان: إما أن تحييها أو تخلي بينه و بين غيرك حتى تحييها، فان ذكر عذرا في التأخير و استأجل في ذلك، أجله السلطان في ذلك، و إن لم يكن له عذر و خيره السلطان بين لأمرين فلم يفعل، أخرجها من يده».

أما نحن فنرى أن وجهة النظر الأخيرة هذه القاضية بربط مدة التعطيل بوجود الأعذار، و التي ذهب إليها الشافعية و الحنابلة و بعض الإمامية، لا تخلو من وجاهة و اعتبار، ذلك لأن التحديد بزمن ثابت و مؤقت قد لا يجعل الحكم صالحا للتطبيق في ظروف و أزمنة متباعدة.

و لا يبعد أن التقييدات أو التحديدات الواردة في المرويات المذكورة قد جاءت بصورة إرشادية لا حدية، أو لتعيين المدة القصوى في تأخير الأرض المقطعة عن عطائها و هو شي‌ء وجيه.


[1]. ابن قدامة في المغني- 6/ 165.

[2]. المبسوط/ إحياء الموات.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست