responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 282

المبحث الرّابع مدى التعطيل

حدد قسم من الفقهاء المدى الذي يسمح فيه لصاحب الإقطاع بترك أرضه معطلة عن الإنتاج بمدة لا تزيد على ثلاث سنين. قال بذلك الأحناف استنادا إلى قوله 6 مرويا عن عمر بن الخطاب: «ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين» [1] بناء على أن حكم الإقطاع في هذا المجال هو حكم التحجير، و على أن هذه هي المدة المعتادة الكافية لإبلاء الأعذار [2].

كما يمكن أن ينسب هذا القول أيضا إلى الإمامية استنادا إلى حديث آخر جاء عن أحد أئمة أهل البيت و هو قوله- كما تقدم-: «فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره» [3] و هذا الحديث أدل في ظاهره على المطلوب من سابقه.

أما الشافعية، فلم يربطوا التعطيل بزمن مؤقت، و إنما أرجعوا ذلك إلى نوعية الأعذار، فلو مضت على صاحب الإقطاع مدة، و كان قادرا على إحياء أرضه، خير بين المبادرة إلى الإحياء، و بين رفع يده عنها لتعود الى حالتها قبل الإقطاع، فإن كان تعطيله الأرض لعذر ظاهر أمهل حتى زوال هذا العذر [4].


[1]. أبو يوسف- 65.

[2]. الكاساني- 6/ 194.

[3]. وسائل الشيعة- 3/ 329.

[4]. الماوردي- 191.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست