نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 284
المبحث الخامس حصة الفرد من الإقطاع
تقدم في الفصل الثالث من باب أحكام الإحياء و في موضوع (الحد من حيازة الأراضي الزراعية الكبيرة) أن سقنا عددا من الأدلة و النصوص و بعض العوامل الرامية إلى الحد من نشوء ما يسمى بالملكية الكبيرة، و هذا الحكم كما يسرى على الإحياء يسرى هنا على الإقطاع، فالتشريع بصورة عامة يحول دون تضخم الحيازة أو الملكية الزراعية التي يؤدي تضخمها في الغالب إلى الأثرة و الاستغلال، سواء كان ذلك في مجال الإحياء أو في مجال الإقطاع.
فقد صرح جمهور الفقهاء بأن حصة الفرد من الأراضي بالإقطاع، لا يجوز أن تتجاوز بحال حدود القدرة الشخصية على إحيائها و استثمارها، لما في ذلك من إضرار بالمصلحة العامة، و لما فيه من تضييق على الناس و استئثار بأهم قطاع أو مصدر من مصادرهم الإنتاجية و المعيشية.
يقول الزيدية: «و لا يقطع الإمام أحدا أكثر مما يستطيع إحياءه لإضراره» [1].
و يقول الشافعية- و لعلهم الأكثر تبنيا لهذه الفكرة- «و لا يقطع الإمام إلا قادرا على الإحياء حسا و شرعا و قدرا يقدر عليه- أى على إحيائه-» [2].
و صرح الحنابلة: «و لا ينبغي أن يقطع أحدا من الموات إلا ما يمكنه