نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 253
إنه بمنزلة الماء العد [1] عدل عن إقطاعه، و قال: لا إذن!! و استدل بعض الإمامية [2] بالحديث المستفيض المعروف: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء و النار و الكلأ» [3].
كما قيل: إن الغرض من المنع هو عدم إلحاق الضرر بالمجموع و التضييق عليهم [4].
أما بالنسبة إلى المعادن الباطنة، و هي النوع الآخر من المعادن المذكورة، فقد اختلف الفقهاء في حكمها إلى فريقين: فريق يذهب إلى إعطائه حكم المعادن الظاهرة الأصل في المنع من تملكها بالإحياء و نحوه، و ممن ذهب إلى هذا الرأي بعض الإمامية [5]، و الشافعية في أحد رأييهم [6]، و كذلك
[1]. قال أبو عبيد: الماء العد هو الذي له موارد تمده مثل العيون و الآبار، و قال غيره:
هو الماء المتجمع المعد (الماوردي- 197). و راجع جواد على في العرب قبل الإسلام- 8/ 311.
[2]. و هو العلامة الحلي في التذكرة/ باب إحياء الموات، و لكن لا ندري ما وجه الاستدلال بهذا الحديث مع أنه ليس في واحد من تلك العناصر الثلاثة التي ذكر الحديث شركة الناس فيها، ما يعتبر معدنا من المعادن في أعراف الفقهاء، و إن كنا نحن الآن قد نجد له وجها من حيث إن مدلول النار منها يشمل النفط (المتفق على معدنيته) باعتباره أحد المواد.
الوقودية المحرقة.
و قد يكون ذهن العلامة الحلي المتوقد قد اهتدى إلى هذه الناحية من ذلك الحين.
[3]. الصدوق- 3/ 150، و أبو عبيد- 295، و الحر في الوسائل- 3/ 328.
[5]. كالكليني و القاضي و القمي و المفيد و الديلمي (راجع الصدر في اقتصادنا- 2/ 121) و راجع أيضا هامش اللمعة- 2/ 259، و الجواهر/ إحياء الموات، و مفتاح الكرامة- 7/ 30.