responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 250

الأصل) [1].

و مع وجاهة هذا المعيار الأخير في التفرقة بين قسمي المعادن المذكورين، من حيث أخذه العمل و المجهود الفني أساسا للتفرقة، الأمر الذي يجعله منسجما مع أدلة الإحياء السابقة الشاملة للمعادن عندهم أيضا، إلا أنه لا مبرر للقسمة الفرعية المذكورة، ما دام المقصود بالظاهر و الباطن من المعدن ليس المعنى اللغوي الظاهر لهما. إذ يكفي لتمييز الباطن من غيره جعل العلاج و التعدين مع فعلية الحفر صفة له. أى للمعدن الباطن.

و ما بقي فهو من صفات المعدن الظاهر [2].

و تظهر فائدة هذه التقسيمات [3] للمعادن عندهم في الحديث عن حكم‌


[1]. المرداوى في الإنصاف- 6/ 362. المسالك/ إحياء الموات.

[2]. و عليه يكون المعدن الظاهر ثلاث صور- قبال تلك الصورة الواحدة المعدن الباطن- و هي:

صورة وقوع المعدن فوق سطح الأرض مع حاجته إلى التعدين.

صورة وقوع المعدن فوق سطح الأرض مع عدم حاجته إلى التعدين.

صورة وقوع المعدن تحت سطح الأرض مع عدم حاجته إلى التعدين.

و هذه الصورة الثالثة في الحقيقة هي مورد الفرق بين المعيارين الواردين في المتن، إذ يعتبرها المعيار الثاني معدنا ظاهرا- كما رأينا- في حين يعتبرها المعيار الأول معدنا باطنا. و تظهر الفائدة بين هذين الاعتبارين: في إمكانية ورود الحقوق الخاصة في هذه الصورة الثالثة، فمن اعتبر ما فيها معدنا ظاهرا- و هم أصحاب المعيار الثاني- منع من تملكه، و من اعتبره معدنا باطنا- و هم أصحاب المعيار الأول- أجاز تملكه بالإحياء أو نحوه.

[3]. و يبرز لفقهاء الحنفية- كما لآخرين أيضا- في تقسيمات المعادن منهج آخر، أساسه قابلية المعدن على السيولة أو الإذابة و الانطباع من عدمه. فالمعدن عندهم:

- أما سائل مثل النفط و القار و نحوه.

- و إما معدن جامد. و هذا:

- إما أن يكون قابلًا للاذابة و الانطباع (الطرق) مثل الذهب و الفضة و النحاس و نحوها مما يسمى حديثا ب‌ (الفلزات).

- و إما أن لا تكون له القابلية على ذلك مثل الفحم و النورة و الكبريت و غيرها مما يطلق عليه ب‌ (اللافلزات).

و كل من هذه الأنواع الثلاثة- السائل و الجامد بقسميه- لا يخلو: إما أن يوجد في أرض إسلامية، أو دار حرب، في أرض مملوكة أو غير مملوكة.

و لكل من هذه الأصول و التفريعات أحكام و شروط تخصها. نحيل الراغبين بالتوسع فيها إلى مظانها من الكتب الفقهية.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست