responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 236

المنفعة شاملة. أي محبوسة على الكافة، قيل لهذا الوقف بأنه وقف عام، و للجهة بأنها جهة عامة. و سنرى فيما يلي حكم هذين النوعين فيما إذا آلى إلى الخراب و تعطلت رحابهما عن المنفعة.

الوقف العام:

و المعروف بين الفقهاء أن هذا النوع من الوقف- و أبرز أمثلته المساجد- إذا ما آل إلى الخراب و تعطلت منافعه و ثمراته، أو هجرت محالة اللاتي تضمه، و جمدت فيها الحياة و الحركة. لا يجوز أن ينفك بحال عن وقفيته، أو ينتهى تأبيده ببيع أو مناقلة.

ذهب إلى ذلك الإمامية [1] من غير خلاف بينهم إذ صرحوا: «أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو الوقف الخاص، أما الوقف العام فإنه لا خلاف في عدم جواز بيعه» [2].

كما ذهب إليه الزيدية [3] و المالكية [4]، و الشافعية [5]، و أبو يوسف من الأحناف [6]، و لكن خالف في ذلك محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة الثاني، إذ جوز انفكاك وقفية مثل المسجد إذا ما آل إلى الخراب، هو‌


[1]. ابن إدريس- 377/ كتاب الوقف. التذكرة/ كتاب الوقف.

شرح اللمعة- 1/ 203. الشرائع- 1/ 250. الجواهر/ كتاب الوقف. البحراني في الحدائق- 5/ 550.

[2]. الأنصاري في المكاسب- 160.

[3]. البحر الزخار- 4/ 163.

[4]. الخطاب- 6/ 42. منع المالكية مطلقا التصرف ببيع العقارات الموقوفة و مناقلتها، بينما أجازوه في المنقولات (نفسه 6/ 41- 42).

[5]. الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 392، و راجع أيضا: التذكرة/ كتاب الوقف.

و ابن قدامة في المغني- 6/ 226. و أبا زهرة، محاضرات في الوقف- 183، 186.

[6]. الكاساني- 6/ 221.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست