نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 236
المنفعة شاملة. أي محبوسة على الكافة، قيل لهذا الوقف بأنه وقف عام، و للجهة بأنها جهة عامة. و سنرى فيما يلي حكم هذين النوعين فيما إذا آلى إلى الخراب و تعطلت رحابهما عن المنفعة.
الوقف العام:
و المعروف بين الفقهاء أن هذا النوع من الوقف- و أبرز أمثلته المساجد- إذا ما آل إلى الخراب و تعطلت منافعه و ثمراته، أو هجرت محالة اللاتي تضمه، و جمدت فيها الحياة و الحركة. لا يجوز أن ينفك بحال عن وقفيته، أو ينتهى تأبيده ببيع أو مناقلة.
ذهب إلى ذلك الإمامية [1] من غير خلاف بينهم إذ صرحوا: «أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو الوقف الخاص، أما الوقف العام فإنه لا خلاف في عدم جواز بيعه» [2].
كما ذهب إليه الزيدية [3] و المالكية [4]، و الشافعية [5]، و أبو يوسف من الأحناف [6]، و لكن خالف في ذلك محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة الثاني، إذ جوز انفكاك وقفية مثل المسجد إذا ما آل إلى الخراب، هو
[1]. ابن إدريس- 377/ كتاب الوقف. التذكرة/ كتاب الوقف.
شرح اللمعة- 1/ 203. الشرائع- 1/ 250. الجواهر/ كتاب الوقف. البحراني في الحدائق- 5/ 550.