نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 237
أو محلته، ليعود بالتالى إلى مالكه، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من العثور على الميت [1]، مقابل رأي أبي يوسف الذي قاسه على الإعتاق [2].
كما خالف في ذلك الحنابلة [3]. إذ جوزوا بيع المسجد أو مناقلته بمسجد آخر إذا صار غير صالح للغرض الذي خصص من أجله، كأن ضاق على أهله و لم يمكن توسيعه، أو خربت الناحية التي تضمنه و تعطلت منافعه أو تشعب و آل إلى الخراب.
و هذا الحكم يقرب مما جاء في بعض القوانين المدنية الحديثة التي جوزت انقضاء صفة العمومية عن الأموال و الممتلكات العامة بانقضاء الغرض الذي خصص ذلك الشيء من أجله [4].
الوقف (الذري) الخاص:
أما النوع الآخر- و هو الوقف الذري أو الخاص- و الذي تكون منافعه محبوسة على جهة خاصة أو قوم مخصوصين، فالذي يستنتج من فحوى كلماتهم- و إن كانت في بعضها مضطربة [5]، و بخاصة فيما يتعلق بالشروط
[1]. الكاساني- 6/ 221. السمرقندي في تحفة الفقهاء- 3/ 547.
الشعراني- 2/ 85 و انظر أيضا: الطوسي في المبسوط/ كتاب الوقف، و ابن قدامة في المغني- 6/ 226.
[5]. يقول البحراني في الحدائق- 5/ 85، و هو من الذين عنوا عناية خاصة ببحث هذه المسألة: «إلا أنهم اختلفوا في شروطه- أى شروط بيع الوقف- اختلافا فاحشا حتى من الواحد في الكتاب الواحد في باب البيع و باب الوقف، فقلما يتفق فتوى واحد منهم فضلا عن المتعددين» و قد عزا ذلك الاختلاف إلى اضطراب الآراء في تفسير النصوص، و بنحوه قال صاحب مفتاح الكرامة- 4/ 255.
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 237