responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 237

أو محلته، ليعود بالتالى إلى مالكه، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من العثور على الميت [1]، مقابل رأي أبي يوسف الذي قاسه على الإعتاق [2].

كما خالف في ذلك الحنابلة [3]. إذ جوزوا بيع المسجد أو مناقلته بمسجد آخر إذا صار غير صالح للغرض الذي خصص من أجله، كأن ضاق على أهله و لم يمكن توسيعه، أو خربت الناحية التي تضمنه و تعطلت منافعه أو تشعب و آل إلى الخراب.

و هذا الحكم يقرب مما جاء في بعض القوانين المدنية الحديثة التي جوزت انقضاء صفة العمومية عن الأموال و الممتلكات العامة بانقضاء الغرض الذي خصص ذلك الشي‌ء من أجله [4].

الوقف (الذري) الخاص:

أما النوع الآخر- و هو الوقف الذري أو الخاص- و الذي تكون منافعه محبوسة على جهة خاصة أو قوم مخصوصين، فالذي يستنتج من فحوى كلماتهم- و إن كانت في بعضها مضطربة [5]، و بخاصة فيما يتعلق بالشروط‌


[1]. الكاساني- 6/ 221. السمرقندي في تحفة الفقهاء- 3/ 547.

الشعراني- 2/ 85 و انظر أيضا: الطوسي في المبسوط/ كتاب الوقف، و ابن قدامة في المغني- 6/ 226.

[2]. الكاساني- 6/ 221.

[3]. ابن قدامة- 6/ 225، و انظر أيضا أبا زهرة- 187.

[4]. راجع القانون المدني العراقي المادة 72.

[5]. يقول البحراني في الحدائق- 5/ 85، و هو من الذين عنوا عناية خاصة ببحث هذه المسألة: «إلا أنهم اختلفوا في شروطه- أى شروط بيع الوقف- اختلافا فاحشا حتى من الواحد في الكتاب الواحد في باب البيع و باب الوقف، فقلما يتفق فتوى واحد منهم فضلا عن المتعددين» و قد عزا ذلك الاختلاف إلى اضطراب الآراء في تفسير النصوص، و بنحوه قال صاحب مفتاح الكرامة- 4/ 255.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست