responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 235

(ثانيا) الأراضي الموقوفة الخراب

الوقف في معناه الشائع عند الفقهاء هو: تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة [1]، أو هو- في تعبير آخر- ذلك التأبيد [2] المانع من إجراء التصرفات القولية أو الفعلية على عينه، المؤدية إلى خروج الوقف عن حدّه، دون تسبيل المنفعة.

و تختلف طبيعة الوقف هذه باختلاف مدى شمول المنفعة التي أطلقها الواقف في وقفه، فإن كانت هذه المنفعة مقتصرة و محبوسة على جماعة معينة أو قوم مخصوصين قيل للوقف: بأنه وقف ذري [3] أو خاص، و إن كانت‌


[1]. و ذلك أخذا من قوله 6 في غير نص: «حبّس الأصل و سبّل المنفعة».

راجع: هامش البحر الزخار- 147. للاحاطة بهذه النصوص و رواتها، و راجع أيضا: شرح اللمعة- 1/ 298. و أبا زهرة، محاضرات في الوقف- 47، لمعرفة وجهة نظر فيها المذاهب في مدلول الوقف.

[2]. ترى غالبية الفقهاء أن التأبيد عنصر أساس من عناصر إنشاء الوقف، فاذا وقت بزمن معين فقد خرج الوقف اصطلاحا عن طبيعته و معناه إلى طبيعة أخرى و معنى آخر، قال بذلك: كل من الشافعية، و الحنابلة، و الظاهرية، كما قال به الأحناف و أكثرية الإمامية.

و لكن بعضهم- و هم المالكية و بعض الإمامية- ذهبوا إلى عدم اشتراط التأبيد.

فجوز المالكية إنشاء الوقف لمدة موقتة، كما قسم الإمامية الوقف إلى وقف مؤبد، و آخر منقطع، و هو الذي يوقف على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم.

راجع في ذلك: الشربيني في الإقناع- 3/ 101. أبا زهرة، محاضرات في الوقف 74- 75. الكاساني- 6/ 220. الحلي في التذكرة- كتاب الوقف. أبا البركات- 4/ 79. الحطاب- 6/ 20. و الأنصاري في المكاسب 160- 161.

[3]. يقصد بالأوقاف الذرية: الأوقاف المحبوسة على شخص أو جماعة معينة مع ذراريهم، و يعرفها المشرع العراقي الوضعي بقوله: «هي ما وقفه الواقف على نفسه أو ذريته أو عليهما معا، أو على شخص معين أو ذريته أو عليهما معا، أو على الواقف و ذريته مع شخص معين و ذريته» جاء ذلك في مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 (راجع أحكام الأوقاف للعانى- 125).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست