responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 232

رأى القانون في حكم الجزائر و الشواطى‌ء:

هذا و لا يختلف الحال من حيث الأصل في ملكية الدولة للجزائر و الشواطى‌ء في القوانين الوضعية الحديثة عنه في الشريعة الإسلامية.

تقول المادة 1115 من القانون المدني العراقي: «الأرض التي يتكشف عنها البحر أو البحيرات أو الأنهر تكون ملكا خاصا للدولة، و للمجاورين حق أخذها ببدل المثل». و يوضح أحد شراح هذا القانون المقصود بهذه المادة بقوله: «و هذه- أي الأرض التي تنكشف عنها المياه- تكون ملك الدولة سواء كانت شواطئ أم جزرا و سواء كان الماء بحرا أو بحيرة أم نهرا» [1].

و بمثل ذلك اجتهدت تقريبا المحاكم العراقية في تفسير المادة 123 [2] من قانون الأراضي العثماني الملغى: بإعطاء الشواطى‌ء التي تظهر نتيجة ترسبات الأنهار أو تحول مجاريها حكم الأراضي الأميرية الصرفة من حيث ملكية الدولة لها ملكية خاصة.

و من القوانين الأخرى التي نصت على ملكية الدولة لهذه المناطق- و إن اعتبرتها من أملاك الدولة العامة على العكس من القانون العراقي الذي اعتبرها من أملاك الدولة الخاصة-: القانون المدني الفرنسى، و المجموعة المدنية المصرية الملغاة، يقول القانون الفرنسى في مادته 538: «الطرق و الشوارع و الحارات التي على نفقة الحكومة، و الأنهار و النهيرات التي تمكن الملاحة بها، و الشواطى‌ء و الأراضي التي تتكون من طمى البحر‌


[1]. حامد مصطفى، الملكية العقارية في العراق- 282.

[2]. جاء في نص المادة 123 ما يلي: «الأراضي الصالحة للزراعة بانحسار ماء نهر قديم أو بحيرة قديمة عنها تعطى لطالبها بالمزايدة، و تجري فيها أحكام الأراضي الأميرية الأخرى» راجع شاكر الحنبلي في أحكام الأراضي- 363.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست