responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 231

المقابلة لأملاكهم، و لا لما انحسر ماء البحر عنه، إذا كان ما ذكر معدا لانتفاع العامة به، و كان محتاجا إليه لمصالحهم المذكورة، و تكون الولاية و التصرف فيما ذكر لولي الأمر بالمصلحة».

أما ما نسب إلى أبى حنيفة [1]- خلافا لصاحبيه- من القول بعدم وجود حريم للأنهار تأخذ حكم الحريم، فالظاهر أن المقصود بذلك هي الأنهار الخاصة بالأفراد دون العامة منها التي تعتبر من المنافع العامة، كما صرح بذلك بعضهم [2] فعلا.


[1]. يقول أبو حنيفة: إن استحقاق الحريم حكم ثبت بالنص خلافا للقياس، و حيث إنه لا نص في الأخبار، فلا حريم للأنهار. «راجع السرخسي- 23/ 162».

و لكن خالفه في ذلك صاحباه محمد أبو يوسف، فذهبا مع الجمهور إلى القول باستحقاق النهر و نحوه إلى الحريم قياسا على العيون و الآبار، بيد أنهما اختلفا في تقدير مدى هذا الحريم اللازم للأنهار، فجعله أبو يوسف بقدر نصف عمق النهر من كل جانب، بينما جعله محمد بقدر عمق النهر كله. «الكاساني- 6/ 195».

هذا، و بالمناسبة فإن للإمامية كما للشافعية أيضا في مقدار حريم الأنهار مطلقا العامة منها و الخاصة رأي آخر. يقول الإمامية «راجع الجواهر- 6/ إحياء الموات، و مفتاح الكرامة- 7/ 18»: «و حريم الشرب الذي هو النهر و القناة و نحوهما بمقدار مطرح ترابه و المجاز على حافته للانتفاع به و لإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه عادة بلا خلاف».

و يقول الشافعية «الرملي- 5/ 331»: «و حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به، و ما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفرة أو تنظيفه».

و عقيدتي أن تعليق التقدير بالحاجة إليه أو حسبما يقضى به العرف و العادة هو أقرب إلى الصحة منه إلى غيره، إذا لم يرد بذلك نص ملزم. يقول أبو عبيد- 293:

«و أما حريم الأنهار فلم نسمع فيه بشي‌ء مؤقت». و قد سبق ما يدل على ترجيح ترك التقدير للحريم عموما إلى الحاجة و العادة في الشرط الرابع من شروط الإحياء فراجع.

[2]. داماد في مجمع الأنهر- 2/ 560. و السمرقندي في خزانة الفقه- 1/ 270.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست