responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 215

فهل لأحد أن يقول لا عشر عليه فيها؟ و ذلك أن حكم اللّه و سنة رسوله على كل مسلم في أرضه إن ذكر ذلك أو ترك».

أما حديث ابن مسعود المذكور و هو قوله 6: «لا يجتمع العشر و الخراج على المسلم في أرضه» فقد طعن فيه ابن القيم [1] بقوله: «إنه حديث باطل لا أصل له، و ليس من كلام رسول اللّه»، و يدل على ذلك إهمال الصحاح المعروفة لذكره البتة.

هذا و الواقع أنه لا علاقة أو تعارض من حيث الأصل بين ضريبة الخراج التي هي حصة أو أجرة الرقبة نفسها، و بين ضريبة العشر التي هي حصة الغلة، لأن العشر- كما يقول الإمام يحيى- إنما يجب لكونه صدقة و الخراج بمنزلة الكرى [2]، كما عليه الجمهور [3].

و عليه، فلا مانع من هذا التعدد أو الاجتماع بين العشر و الخراج، كما لا مانع أيضا من اجتماع ضريبة الأرض (الخراج) مع ضريبة الدخل، (الجزية) على شخص واحد، إذ لا تزاحم في الواقع بين هذه الالتزامات المختلفة. بيد أن التعدد الأول يقع على أفراد المسلمين، بينما يقع الثاني على أهل الذمة، لأنه لا زكاة على أهل الكتاب باعتبارها عبادة تخص المسلمين، كما لا جزية على المسلمين باعتبارها ضريبة تخص غيرهم مقابل الحماية و تنفيذا لشروط العهد و بنود الذمة.

تقدير الخراج:

و قضية تقدير الخراج أمر موكول- برأى جمهور الفقهاء استنادا إلى بعض النصوص- إلى اجتهاد الإمام أو القائم بشئون الدولة الإسلامية‌


[1]. أحكام أهل الذمة- 103.

[2]. الروض النضير- 2/ 436، و راجع أيضا الماوردي- 151.

[3]. ابن القيم- 103.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست