responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 214

بالمطلوب- و هو شرعية اجتماع العشر و الخراج- و لا أجد فيها مجالا للنقاش من ناحية المدلول فالعشر على الحاصلات، و الخراج على رقبة الأرض. بل إن الروايات السابقة المستدل بها على وحدة الضريبة، و هو الرأي المقابل، هي أولى في الاستدلال بها- عدا رواية ابن مسعود- على جواز التعدد منها على القول بالوحدة، و ذلك لأنها إن دلت صريحا على جواز تحمل المسلم ضريبة الخراج، فقد دلت كذلك بالمفهوم على إمكانية تحمله ضريبة العشر من حيث إن هذه الضريبة الأخيرة أمر مفروغ من وجوبها على المسلم إذا ما ظهر في أرضه النتاج و النماء بلا فرق بين أرض و أخرى. مضافا إلى عدم وجود نص ثمة يدل على طرد ضريبة، الخراج لضريبة العشر إذا ما تحملها- أى ضريبة الخراج- مسلم.

يقول القرشي [1] بشأن تلك الأدلة- أدلة القائلين بالوحدة- «. و ذلك عندنا لأنهم طلبوا طرح الخراج حتى يصير عليه العشر وحده، فلم يفعل عمر (رض) و لم يطرح الخراج و لم يذكر العشر بطرح و لا غيره، لأن العشر زكاة على كل مسلم».

و يقول أبو عبيد [2]- و هو يعلق أيضا على نفس تلك الأدلة-:

«و ليس في ترك ذكر عمر و على العشر دليل على سقوطه عنهم، لأن العشر حق واجب على المسلمين في أرضهم لأجل الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرضين، ألا ترى أن رسول اللّه 6 قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، و لم يقل على أن يؤدى عنها العشر،


[1]. الخراج- 168.

[2]. الأموال 87- 88.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست