responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 210

و لكن فصل الأحناف [1]، فقال محمد بن الحسن: إن ساق إلى ما أحياء ماء العشر كانت أرض عشر، و إن ساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج، و ذلك اعتبارا بالماء دون الأرض، و قال أبو يوسف: إن الاعتبار في ذلك يرجع إلى الأرض دون الماء [2] أى إن الأرض المحياة إذا كانت واقعة في أرض خراج فإنها تعتبر كذلك خراجية و إن سقيت بماء العشر.

و يكفينا نحن دليلا- غير رأى الجمهور المذكور- على اعتبار الأراضي الموات المحياة أرضا عشرية: العمومات الواردة في هذا الباب، مثل من «أحيا أرضا ميتة فهي له» و نحوها. ذلك لأن هذه الأراضي المحياة لو كانت خراجية لما صح إضافتها إلى المحيي على نحو الملكية أو على نحو حق التصرف و الاختصاص، من حيث إن الأراضي الخراجية هي أراضي في‌ء أو وقف- حسب الفرض- فلا يجوز إعطاؤها إلى الأفراد إلّا على نحو القبالة أو التأجير.

اجتماع العشر و الخراج:

و لكن هل يمكن- بعد كل هذا الخلاف- أن يجتمع العشر و الخراج كضريبتين على محل واحد؟


[1]. أبو يوسف- 65، و الكاساني- 6/ 195، و راجع أيضا أبا زهرة في الملكية و نظرية العقد 116- 117.

[2]. و لكن يظهر أن الماوردي- 178، و الحنبلي صاحب الاستخراج- 12، قد فهما الأمر معكوسا فأعطيا رأي أبي يوسف لمحمد و رأى محمد لأبي يوسف.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست