نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 211
قيل- و القائل الأحناف [1] و كذلك الإمام زيد [2] و الفقيه عكرمة [3]- بعدم جواز هذا الاجتماع. أى بلزوم وحدة الضريبة على الأرض الزراعية. قالوا: «لا يجتمع خراج و عشر في أرض، فإن زرع مسلم في أرض الخراج فعليه خراج الأرض و لا عشر عليه في الزرع» [4].
و استدلوا برواية ابن مسعود عن النبي 6 قال: «لا يجتمع العشر و الخراج على المسلم في أرضه» [5].
كما استدلوا بما روى بأن عقبة بن فرقد قال إلى الخليفة عمر: «ضع عن أرضى الخراج، فقال له عمر: أدّ عنها ما كانت تؤدى عنها أو ارددها إلى أهلها» [6] أو بما قاله أحدهم لعمر أيضا: «إنى قد أسلمت فضع عن أرضى الخراج، فقال: إن أرضك أخذت عنوة» [7].
و استدلوا كذلك بما جاء عن طارق بن شهاب، قال: «كتب إلى عمر ابن الخطاب في دهقانة أسلمت، فكتب: أن ادفعوا إليها أرضا تؤدي عنها الخراج» [8].
[1]. ابن عابدين- 2/ 66، و الموصلي في الاختيار لتعليل المختار- 4/ 201، و الطبري في اختلاف الفقهاء- 226، و راجع أيضا الماوردي- 150، و البلاذري- 434.