responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 211

قيل- و القائل الأحناف [1] و كذلك الإمام زيد [2] و الفقيه عكرمة [3]- بعدم جواز هذا الاجتماع. أى بلزوم وحدة الضريبة على الأرض الزراعية. قالوا: «لا يجتمع خراج و عشر في أرض، فإن زرع مسلم في أرض الخراج فعليه خراج الأرض و لا عشر عليه في الزرع» [4].

و استدلوا برواية ابن مسعود عن النبي 6 قال: «لا يجتمع العشر و الخراج على المسلم في أرضه» [5].

كما استدلوا بما روى بأن عقبة بن فرقد قال إلى الخليفة عمر: «ضع عن أرضى الخراج، فقال له عمر: أدّ عنها ما كانت تؤدى عنها أو ارددها إلى أهلها» [6] أو بما قاله أحدهم لعمر أيضا: «إنى قد أسلمت فضع عن أرضى الخراج، فقال: إن أرضك أخذت عنوة» [7].

و استدلوا كذلك بما جاء عن طارق بن شهاب، قال: «كتب إلى عمر ابن الخطاب في دهقانة أسلمت، فكتب: أن ادفعوا إليها أرضا تؤدي عنها الخراج» [8].


[1]. ابن عابدين- 2/ 66، و الموصلي في الاختيار لتعليل المختار- 4/ 201، و الطبري في اختلاف الفقهاء- 226، و راجع أيضا الماوردي- 150، و البلاذري- 434.

[2]. السياغى في الروض النضير- 2/ 436.

[3]. القرشي- 24.

[4]. الطبري في المصدر السابق- 226.

[5]. السياغى في المصدر السابق- 2/ 436، و ابن القيم- 103.

[6]. القرشي- 187.

[7]. نفسه 53- 54، 167.

[8]. أبو عبيد- 87.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست