نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 209
لا يختلف باختلاف طبيعتها و شكل انضمامها إلى الدولة الإسلامية على العكس من العامرة، و هذا الحكم هو لزوم تأدية ضريبة العشر عن الحاصلات الزراعية، و لذلك فهي من هذه الناحية تعتبر عند جمهور الفقهاء (عشرية).
يقول بعض الإمامية: «و لا يجب فيها- أي الأراضي الموات المحياة- شيء سوى الزكاة في حاصلها» [1].
و يقول الزيدية: «الأقرب للمذهب أن ما سقى من الأراضي المحياة بماء الخراجية تكون عشرية لإخراجية» [2]. و من باب أولى أن تكون الأراضي التي تسقى بماء العشر عشرية.
و صرح الشافعية: «و ما أحيى من الموات معشور لا يجوز أن يضرب عليه خراج سواء سقى بماء العشر أو بماء الخراج» [3].
و ذكر الحنبلي [4] عن رأي إمام الحنابلة نصا قوله: «قال حرب: سألت أحمد عن أرض العشر، قال: ما أحيى من الموات قلت: و إن كانت تلك الأرضون من بلاد الخراج، قال: نعم إذا كانت مواتا فليس إلا العشر».
و أجاب بشر- من الفقهاء المعروفين- عن الموات من العنوة: