responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 209

لا يختلف باختلاف طبيعتها و شكل انضمامها إلى الدولة الإسلامية على العكس من العامرة، و هذا الحكم هو لزوم تأدية ضريبة العشر عن الحاصلات الزراعية، و لذلك فهي من هذه الناحية تعتبر عند جمهور الفقهاء (عشرية).

يقول بعض الإمامية: «و لا يجب فيها- أي الأراضي الموات المحياة- شي‌ء سوى الزكاة في حاصلها» [1].

و يقول الزيدية: «الأقرب للمذهب أن ما سقى من الأراضي المحياة بماء الخراجية تكون عشرية لإخراجية» [2]. و من باب أولى أن تكون الأراضي التي تسقى بماء العشر عشرية.

و صرح الشافعية: «و ما أحيى من الموات معشور لا يجوز أن يضرب عليه خراج سواء سقى بماء العشر أو بماء الخراج» [3].

و ذكر الحنبلي [4] عن رأي إمام الحنابلة نصا قوله: «قال حرب: سألت أحمد عن أرض العشر، قال: ما أحيى من الموات قلت: و إن كانت تلك الأرضون من بلاد الخراج، قال: نعم إذا كانت مواتا فليس إلا العشر».

و أجاب بشر- من الفقهاء المعروفين- عن الموات من العنوة:

«هي أرض عشر، شربت ماء الخراج أو غيره» [5].

و لعله من أجل ذلك اعتبرت (منطقة البصرة) عشرية لأن ضياعها كانت إحياء موات في الإسلام [6].


[1]. من فتوى للشيخ محمد رضا آل ياسين جاءت في رسالة أحكام الأراضي للخالصى- 14.

[2]. أحمد بن يحيى في المصدر السابق- 2/ 216.

[3]. الماوردي- 178.

[4]. الاستخراج- 59.

[5]. البلاذري- 434.

[6]. الماوردي- 178، و ابن عابدين- 3/ 261، و الإصطخري- 82، و المقدسي- 133.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست