responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 21

و جعل الإمام الشافعي مضافا إلى ذلك: كل ما هو ثابت الأصل من الأبنية و المغروسات و نحوها من الملحقات المخلوقة في الأرض أو المتصلة بها اتصال قرار [1] تابعة في المدلول لمسمى الأرض عند ما تجري معاملة البيع عليها مع الإطلاق [2].

رأينا:

أما نحن فنرى أن كلمة الأرض الواردة في النصوص الخاصة بالإحياء و نحوها كقوله 6: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، لا تتناول أكثر من أديمها أو تربتها، فلا تتناول المعادن و الكنوز [3] و لا المغروسات و الأبنية، و ذلك لعدم وجود نص أو دليل على دخول هذه الأشياء في عنوان كلمة الأرض، بل على العكس فهناك ما يدل على انتفاء دخولها و خاصة فيما‌


[1]. الشافعي، الأم- 3/ 40. التذكرة- 8/ 127.

و إليه أيضا ذهبت بعض الاتجاهات القانونية الحديثة فقالوا- خلافا لبعضهم-:

«إن الأرض تشمل كل ما تحت سطحها كالمعادن و سائر الطبقات و ما علاها كالأشجار و المباني» راجع السنهوري في الوسيط- 8/ 20. و مرسى في الملكية و الحقوق العينية- 1/ 30.

كما ذهبت إليه بعض الاتجاهات الاقتصادية المعاصرة «انظر الدكتور عمر حسين في موسوعة المصطلحات الاقتصادية- 184». بل ذهب قسم من هذه الاتجاهات إلى أبعد من ذلك. إلى جعل الأرض اقتصاديا تشمل: «جميع المصادر الدائمة المنافع سواء توافرت هذه المنافع في الأرض- كما يقصد بهذا الاصطلاح عادة- أو في البحار و الأنهار أو في ضوء الشمس و المطر أو في الرياح و مساقط المياه» انظر: الفرد مارشال في أصول الاقتصاد 1/ 216- 217.

و لكنهم استدركوا على لسان الفرد مارشال قولهم: «و مع ذلك فإننا عند ما نتحدث عن إنتاجية الأرض فإن تفكيرنا يتجه أولا و قبل كل شي‌ء إلى استعمالاتها الزراعية» المصدر السابق- 1/ 217. و انظر أيضا: بيرنز و جماعته في علم الاقتصاد الحديث ترجمة الدجانى و صاحبه- 1/ 82. و مطر في التحليل الاقتصادى- 2/ 8.

[2]. هذا و جعل البعض من جملة الأحكام الواردة في قوله 6: «من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين»: هو أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة و أبنية و معادن و غير ذلك و أن له أن ينزل بالحفر ما شاء. انظر إحكام الأحكام- 3/ 227 الحاشية

[3]. انظر بالنسبة إلى الكنوز في عدم تبعيتها إلى الأرض: ابن عابدين- 2/ 62، و المظفر في شرح القواعد/ كتاب الخمس (خطي).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست